إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غير فاسق بتركه قبول شئ منها لانه انما يلزمه ما ألزمه النص فى تلك المسألة وهو لم يدره بعد فهو غير آثم بتركه ما وجب مما لم يعلمه حتى يعلمه لكنه يتركهم ويسأل غيرهم ويطلب الحق.
وذلك كما اذا سأل رجل كيف أحج؟ فقال له فقيه: أفرد هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يكن له بعد الهجرة غيرها.
وقال له آخرون: أقرن فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم تكن له بعد الهجرة غيرها وقال له آخر: تمتع: فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجته التى لم يكن له بعد الهجرة غيرها.
ففرض عليه أن يتركهم ويستأنف سؤال غيرهم ثم يلزمه أخذ ما وافق الحق بعد اجتهاده، ويكون العامى حينئذ بمنزلة عالم لم يبن له وجه الحكم فى مسألة ما، اما بتعارض أحاديث أو آى، أو أحاديث وآى، فحكمه التوقف والتزيد من الطلب والبحث حتى يلوح له الحق أو يموت وهو باحث عن الحق عالى الدرجة فى الآخرة فى كلا الامرين ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمرا لم يلح له الحق فيه لما قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم الا من بلغته وصحت عنده.
والاصل أن لا يلزم أحدا شئ الا بعد ورود النص وبيانه.
فمن علم أن عليه الحج ولم يدر كيف يقيمه فلا يؤاخذ من تركه ما وجب عليه من عمل الحج الا بما علم لا بما لا يعلم ولكن عليه التزيد فى البحث حتى يدرى كيف يعمل ثم حينئذ يلزمه الذى علم.
وقد أخطأ من قال: ان الفرض على العامى أن يقبل ما أفتاه به الفقيه ولم يفسر كما فسرنا.
مذهب الزيدية:(١)
جاء فى هامش الازهار: لا يجمع مستفت بين قولين مختلفين فى حكم واحد احترازا من الحكمين فلا يجمع بينهما بحيث يصير الحكم الذى القولان فيه على صورة لا يقول بها أمام منفرد على معنى أنه يحرم على الآخر تتبع الرخص وذلك بأن يأخذ بما هو رخصة من قول الآخر ويترك العزائم وان رجحت له فان ذلك يحرم اذ يفضى الى المنكرات والمحرمات.
(١) هامش شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار فى فقه الائمة الاطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ ج ١ ص ١٧، ١٨.