للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانا أخرجنا ذلك بدليل اجماع الفرقة المحقة وأيضا الاخبار التى رويت فى وجوب التقصير عامة فى جميع الاسفار الا ما أخرجه الدليل وقال فى موضع آخر (١): اذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر فى غير يوم الجمعة صح ذلك سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث فى الركعة الاولى قبل الركوع صح الترتيب وأن أحدث فى الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهى الاولى له فانه يختلف الترتيب لانها أولى لهذا الامام وهى ثانية للمأمومين ويحتاج أن يقوم فى التى بعدها والمأمومون يتشهدون فهذه مخالفة فى الترتيب، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا خبر معاوية بن عمار وروى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال سألته عن رجل أم قوما وأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا يسلم بهم ويقوم هو فيتم صلاته.

[مذهب الإباضية]

قال صاحب كتاب شرح النيل (٢):

وللامام أن يستخلف من يصح استخلافه بأن يكون صالحا للامامة فلو صادف من لا يصح استخلافه كامرأة بأن كان خلفه صف واحد نساء ورجال محارم أو رجل ومحرمته أو محرمتاه أو نحو ذلك من الصور أو صلت فى الصف غير محرمة لتاليها ولم يعلم بها الامام أو صلت يساره ورجل يمينه أو تلت محرمه فى الصف أو نحو ذلك من الصور وفى ذلك كله أخطأت يده اليها لانه لا ينظر الى المأمومين حال الاستخلاف الا أن لم يجد الا أن ينظر (أى اضطر الى النظر) فلينظر وكذا لو صادف من لا يصح استخلافه كطفل بأن صلى فى الصف الاول أو صادف من لا يصلى معه بل يصلى وحده أو مع امام غيره أو هو فى غير الصلاة أو كان يصلى خلف الامام قضاء أو نفلا والامام فرضا حاضرا انتقضت صلاته مطلقا وقيل لا مطلقا وتنتقض جزما ان تعمد من لا يصح وانتقضت على الكل الامام والخليفة وسائر المأمومين ان اقتدوا به والا انتقضت على الامام والخليفة (٣) أما الامام فلأنه أخطأ فى استخلافه والاستخلاف خلاف الاصل ولو وجب فهو كالرخصة لا تتعدى مكانها ولا يتصرف فيها فأما أن يوافق الشرع فيه أو تبطل وأما الخليفة فلمطاوعته بالانتقال وأيضا بنية الخلاف وهو غير متأهل لها واذا انتقضت صلاة الامام ففى انتقاضها على المأمومين القولان ومن لم يقتد به لم تنتقض عليه وقيل لا تنتقض باستخلاف الطفل واقتدائهم به ولا باستخلاف من يصلى نفلا أو قضاء خلفه ويكون الخليفة على هيئة كان عليها الامام الاول


(١) المرجع السابق ١ ص ٢٣٩ م ١٤.
(٢) شرح النيل ج ١ ص ٤٧٧ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل ج‍ ١ ص ٤٧٩.