للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانه ينتفع بملكه فكان الدفع اليه دفعا الى نفسه من وجه فلا يقع تمليكا مطلقا ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما على صاحبه (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى «المدونة الكبرى» للامام مالك انه لا يعطى الرجل الزكاة أحدا من أقاربه الذين تلزمه نفقتهم وهم الولد ولد الصلب دنية الذكور حتى يحتلموا والاناث حتى يتزوجن ويدخلن بهن أزواجهن وتلزمه نفقة زوجته وخادم واحد لها والمرأة يلزمها النفقة على أبويها وان كانت ذات زوج وان كره ذلك زوجها فالذين لا يجوز أن يعطيهم من زكاة له هم هؤلاء الذين تلزمه نفقتهم ومن وراء هؤلاء من قرابته فهم فى زكاته والأجنبيون سواء (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى كتاب «الأم» قول الشافعى قال الله تبارك وتعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ» (٣) فأحكم الله عز وجل فرض الصدقات فى كتابه ثم أكدها فقال «فريضة من الله» وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها الله عز وجل عليه، ذلك ما كانت الأصناف موجودة لانه انما يعطى من وجد (٤) ويقول الشافعى: وان كانت له قرابة من أهل السهمان ممن لا تلزمه النفقة عليه أعطاه منها وكان أحق بها من البعيد منه وذلك انه يعلم من قرابته أكثر مما يعلم من غيرهم وكذلك خاصته ومن لا تلزمه نفقته من قرابته ما عدا أولاده ووالديه ولا يعطى ولد الولد صغيرا أو كبيرا ولا زمنا ولا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة زمنى وجاء فى الأم قال الربيع لا يعطى الرجل من زكاة ماله لا أبا ولا أما ولا ابنا ولا جدا ولا جدة ولا أعلى منهم اذا كانوا فقراء من قبل ان نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به وكذلك ان كانوا غير زمنى لا يغنيهم كسبهم فهم فى حد الفقر لا يعطيهم من زكاته وتلزمه نفقتهم وان كانوا غير زمنى مستغنين بحرفتهم لم تلزمه نفقتهم وكانوا فى حد الأغنياء الذين لا يجوز أن يأخذوا من زكاة المال ولا يجوز له ولا لغيره ان يعطيهم من زكاة ماله شيئا وهذا عندى أشبه بمذهب الشافعى. وقال الشافعى: (ويعطى الرجل أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغبن غير زمنى من صدقته اذا أرادوا سفرا لانه لا تلزمه نفقتهم فى حالاتهم تلك ويعطى رجالهم أغنياء وفقراء اذا غزوا وهذا كله اذا كانوا من غير آل محمد صلّى الله عليه وسلّم (٥) وجاء فى الأنوار ان صرف صدقة التطوع سرا والى الأقارب والجيران أفضل وكذا الزكاة والكفارة اذا اتصفوا بالاستحقاق والأولى ان يبدأ بذى


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ح‍ ٢ ص ٤٠ لسنة ١٣٢٧ هـ‍.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك ح‍ ١ ص ٢٥٦ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦٠ من سورة التوبة.
(٤) الأم للامام الشافعى ح‍ ٢ ص ٦١ طبعة كتاب الشعب رمضان ١٣٨٨ هـ‍ ١٩٦٨ م.
(٥) المصدر نفسه ح‍ ٢ ص ٦٩.