للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توجهه الى الكعبة فى النوافل وان وترا لفعل رسول الله صلّى الله عليه ذلك، وأحرى ركعتا الفجر وسجود التلاوة، بشرط‍ أن يكون سفره سفر قصر، وان يكون لراكب دابة، فلا يرخص فى ذلك فى حضر، ولا فيما دون مسافة القصر، أو سفر غير مباح، ولو الى القبلة، ولا لماش، ولا لراكب سفينة، فاذا استوفى هذه الشروط‍، فله أن يبتدئ تنفله الى جهة سفره، ولا يجب عليه أن يبتدأه الى جهة القبلة، ولو انحرف بعد احرامه الى غير جهة سفره عامدا لغير ضرورة بطلت، الا أن يكون الى القبلة فلا شئ عليه، لانها الاصل، وان كان لضررة كظنه أنها طريقة أو غلبته دابته فلا شئ عليه.

وقال بالنسبة لراكب السفينة: (١)

يمنع من تنفله صوب سفره كالفرض ليتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة اذا دارت عنها مع امكانه، والفرض والنفل فى هذا سواء.

وفى حاشية العدوى: فان لم يمكن صلاها حيث توجهت به، وان اتسع الوقت كما هو ظاهر المدونة (٢).

وجاء فى التاج والاكليل على هامش الحطاب: (٣) اذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم يركعون ايماءا مستقبلين القبلة أو غيرها.

ويسقط‍ استقبال القبلة عن المكتوف والمربوط‍ وصاحب الهدم - أى من وقع عليه الهدم - والمسايف للعدو والخائف من اللصوص والسباع اذا كان يخشى متى وقف أدركه العدو أو اللصوص أو السباع.

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية فى كتاب نهاية المحتاج: (٤)

ونفل السفر المباح لا يشترط‍ فيه الاستقبال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته فى السفر حيثما توجهت به، رواه الشيخان، اذ الناس محتاجون الى الاسفار، فلو شرطنا فيها الاستقبال للتنفل لادى الى ترك مصالح معايشهم، ويشترط‍ دوام السفر فلو صار مقيما فى أثناء الصلاة وجب اتمامها على الارض مستقبلا القبلة، ولا يجوز لراكب السفينة التنفل حيث توجهت لتيسر الاستقبال، ويستثنى منه


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٥٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٠٩ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر أبى الضياء خليل وبهامشه التاج والأكليل لمختصر خليل خليل أيضا المعروف بالخطاب ج‍ ١ ص ٥١٤ طبع مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لابن شهاب الدين الرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج‍ ١ ص ٤٠٩ الطبعة السابقة.