للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجوز تقديم احدى اليمينين على الأخرى كتحالف المتداعين حيث لا يلزم مراعاة الترتيب فيه.

بل يجوز تقديم أحدهما أيهما كان فكان تفريقه فى موضع الاجتهاد فنفذ.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والاكليل (١): ان الزوج يبدأ بالحلف بالصيغة المعروفة فى اللعان.

قال ابن عرفة فلو بدأت المرأة بالحلف ففى لزوم اعادة أيمانها بعده قولان.

الأول لنقل عياض عن المذهب.

والثانى لابن القاسم فى الموازية والعتبية.

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢): أن فى وجوب اعادة المرأة ايمانها ان بدأت بالحلف قولان: أحدهما ان الاعادة واجبة لتقع ايمانها بعد الرجل فيتوقف تأييد التحريم على اعادتها وهو الراجح.

والثانى عدم الوجوب فيتأبد بلعانه بعدها، كما لو حلف المدعى قبل نكول المطلوب فانه لا يجزئ ويعيد يمينه ثانيا.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٣): ان الزوج يبدأ باللعان لأن الله تبارك وتعالى بدأ به وبدأ به رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم فى لعان هلال بن أمية.

ولأن لعانه بينة لاثبات الحق ولعان المرأة بينه الانكار فقدمت بينه الاثبات.

فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به لأن لعانها لاسقاط‍ الحد والحد لا يجب الا بلعان الزوج فلم يصح لعانها قبله.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٤): ان من شروط‍ اللعان أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة.

فان بدأ بلعان المرأة لم يعتد به.

وبه قال أبو ثور وابن المنذر لأنه أتى باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة فلم يصح، كما لو اقتصر على لفظة واحدة، ولأن لعان الرجل بينته لاثبات زناها ونفى ولدها، ولعان المرأة للانكار فقدمت بينة الاثبات كتقديم الشهود على الايمان، ولأن لعان المرأة لدرء العذاب عنها ولا يتوجه عليها ذلك الا بلعان الرجل.

فاذا قدمت لعانها على لعانه، فقد قدمته على وقته فلم يصح كما لو قدمته على القذف.


(١) التاج والاكليل ج ٤ ص ١٣٧ الطبعة السابقة
(٢) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٦٥ الطبعة السابقة
(٣) المهذب ج ٢ ص ١٢٦ الطبعة السابقة
(٤) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٩ ص ٢٧، ص ٢٨ الطبعة السابقة