قال الإباضية: من احتزم لغير عمل لزمته الفدية، ومن عقد ثوبه أو غيره على نفسه أو تقلد سيفا أو قوسا أو شد نفقة غيره على نفسه أو نفقته فوق الثوب افتدى، وقيل ان تقلد لضرورة فلا فدية عليه، ولا فدية على من احتبى بثوب هو على جسده ملبوسا أو لبس كذلك.
ومن تعمد لبس منهى عنه أو تغطية رأسه أو فعل ما لا يجوز لزمه دم وان نسى نزعه من حينه ولبى ولا فدية عليه الا ان تركه بعد الذكر، وان تركه ناسيا الى ليل ولو من وسط النهار أو آخره لزمه دم، وكذا ان تركه من ليله للصبح، ولا يجوز تعمد ما لا يجوز على أن يجبر بكفارته الا لضرورة، وان نزعه من فوق فعليه دم لأنه يمس رأسه أو وجهه سواء كان ذلك فى بدء الاحرام أو بعد بدئه، وان غطى رأسه ناسيا نزعه من حين تذكر ولبى ولا شئ عليه ان لم يترك لليل أو صبح.
وقيل لا يلزم الا بكمال يوم وليلة وقيل بكمال أحدهما.
ومن تعمد لبس خف بلا قطع من أسفل الكعبين وقميص وسروال ونحو ذلك فى وقت شيئا بعد شئ بلا فصل لزمته كفارة الفداء لأنها من جنس واحد وهو لبس المخيط، وان لبسها فى أوقات فعليه كفارات ثلاث بتعدد الوقت.
وان احتاج لقميص أو عمامة لبرد أو مرض أو لنحو ذلك لزمته الفدية ان فعل لقول الله تعالى:«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.}. الآية».
ويقاس عليه جميع التفث، يعنى ان حلق وقيس غير الحلق على الحلق، أى ان حلق أو فعل ما يدافع به المرض لعموم قوله تعالى:«فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً.}. الآية» أو فعل ما لا يجوز فى الاحرام، فان عصب رأسه لضر حل به، جاز له وعليه فدية واحدة، ولو فعل ذلك مرارا للضر لا للبرد، ومن تعمد الطيب بأن شمه والتذ بريحه لزمه دم، وان لبس المحرم ولو امرأة حريرا أو ذهبا لزمه دم للنهى عن التزين فيه.
وعن لبس الحلى للمرأة وتنزع حليها ان لم تخف كسره بالنزع أو القعود عليه بعد النزع أو بمصادمة، والخاتم اذا كان ذهبا لزم به الدم ولو امرأة، والمرأة لو اكتحلت باثمد أو نحوه مخلوطا بطيب فدم وان لوجع.
وفى تقليم ظفر ونتف شعائر الابط وازالة الشعر بالنورة والحلق مطلقا حلق عانة أو شارب أو ابط أو غير ذلك، والقص كذلك وان بلغ شعائر ابطه أو عانته أو شاربه أو ظفره حيث تجب ازالته أزاله وافتدى، وأما ان بلغ الحد الذى تجب ازالته قبل الاحرام ولم يزله فأزاله بعد احرامه فعليه فداء مع لزوم ازالته، ولزم بنتف شعائرة أو قطعها ولو من طرفها اطعام مسكين وضعفه بضعف الشعرة، والمراد اثنتان فقط وبالثلاثة فأكثر دم وان لم يكفر حتى نتف ثلاثا أخرى فواحدة ولو فى أيام مثل أن ينتف شعائرة فى يوم ثم ينتف شعائرتين فى يوم آخر، ثم ثلاثا فى يوم آخر فانه يعطى الكفارة على الثلاثة، وهكذا يكفر على الأكثر اذا تعدد