للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالاستسقاء، وظاهر الكتاب.

التذكرة ونهاية الأحكام يجور

[وقت الأذان]

ووقت الأذان هو وقت وجوب الصلاة فلا تصح قبله الا فى صلاة الصبح على تفصيل فى ذلك سيأتى:

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها لأن الأذان اعلام (٢).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: الأذان غير مقدم على الوقت وجوبا فيحرم قبله ويبطل لفوات فائدته (٣).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: الأذان لا يصح للصلوات قبل وقتها باجماع المسلمين غير صلاة الصبح (٤) ولو أذن المؤذن قبل الوقت بنيته حرم عليه ذلك لأنه يؤدى عبادة فاسدة (٥).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: يؤذن المؤذن اذا دخل الوقت ولا يصح قبل دخول الوقت لما روى مالك بن الحويرث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» ولأنه شرع للاعلام بدخول الوقت وهو حث على الصلاة (٦).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها (٧).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: يكون الأذان فى الوقت المضروب لتلك الصلاة سواء كان فى وقت اختيارها أم اضطرارها تأخيرا (٨).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية لا يؤذن الا بعد دخول الوقت (٩).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: وقت الأذان عند دخول الوقت ولا يجوز قبله (١٠).

[وقت أذان الصبح]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: يكون الأذان فى الصبح فى وقتها على رأى أبى حنيفة ومحمد بدليل ما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى (١) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٥٩.


(٢) كتاب الهداية للمرغينانى ح‍ ١ ص ٢٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٥٥ هـ‍.
(٣) الحطاب على خليل ح‍ ١ ص ٤٢٨.
(٤) المجموع للنووى ح‍ ٣ ص ٨٩.
(٥) نهاية المحتاج ح‍ ١ ص ٤٠١.
(٦) كشاف القناع ح‍ ١ ص ١٦٧.
(٧) المحلى ح‍ ٣ ص ١١٧.
(٨) شرح الازهار ح‍ ١ ص ٢١٨.
(٩) شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٥٠.
(١٠) كتاب الوضع ص ٨٥.