للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى «المختصر النافع» أن الأب يعزر لو قذف ولده ويحد الولد لو قذف الأب وكذا الأقارب، وحد القذف يورث كما يورث المال، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة (١).

وجاء فى «الروضة البهية» أنه لو قال رجل لغير ولده: زنا بك أبوك لو يا ابن الزنا. حد للأب خاصة لأنه قذف له دون المواجه لأنه لم ينسب اليه فعلا لكن يعزر له لتأذيه به. ولو قال: رنت بك أمك أو يا ابن الزانية حد للأم.

ولو قال: يا ابن الزانين فلهما، ولو قال:

ولدت من الزنا. فالظاهر القذف للأبوين، لأن تولده انما يتحقق بهما وقد نسبه الى الزنا فيقوم بهما ويثبت الحد لهما ولأنه الظاهر عرفا. وفى مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهرا، ويضعف بأن نسبة اليهما واحدة والاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يختص أحدهما به وربما قيل بانتفائه لهما لقيام الاحتمال بالنسبة الى كل واحد وهو دارئ للحد اذ هو شبهة، والأقوى الأولى الا أن يدعى الاكراه أو الشبهة فى أحد الجانبين فينتفى وحده (٢).

[الأم والوصية]

[مذهب الحنفية]

جاء فى «القدورى» أن الوصية غير واجبة، وهى مستحبة، ولا تجوز الوصية لوارث الا أن يجيزها الورثة، ولا يجوز أن يوصى المرء بما زاد عن الثلث (٣).

وجاء فى «الهداية» ان من اوصى لاقاربه، فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه، ولا يدخل فيها الوالدان والولد، ويكون ذلك للاثنين فصاعدا، وهذا عند أبى حنيفة. وقال صاحباه، الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له فى الاسلام (٤).

وجاء فى «الهداية» أن من أوصى بجارية الا حملها صحت الوصية والاستثناء، لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا، ولكنه يستحق بالاطلاق تبعا، فاذا أفرد الأم بالوصية صح افرادها، ولأنه يصح افراد الحمل بالوصية فجاز استثناؤه، وهذا هو الأصل، ان ما يصح افراده بالعقد يصح استثناؤه منه، اذ لا فرق بينهما، وما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه (٥).

ومن أوصى لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصى ولدا، وكلاهما يخرجان من الثلث، فهما للموصى له، لأن الأم دخلت فى الوصية أصالة، والولد تبعا حين كان متصلا بالأم، فاذا ولدت قبل القسمة، والتركة قبلها مبقاة على ملك الميت حتى يقضى بها ديونه، دخلا فى الوصية فيكونان للموصى له. وان لم يخرجا من الثلث، ضرب بالثلث وأخذ ما يخصه منهما جميعا فى قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يأخذ ذلك من الأم، فان فضل شئ أخذه من الولد. وفى «الجامع الصغير» عين صورة وقال: رجل له ستمائة


(١) المختصر النافع ص ٢٩٩.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٦٥.
(٣) مختصر القدورى لأبى الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان ص ١٣٨.
(٤) الهداية شرح بداية المبتدى ح‍ ٩ ص ٤٠١، ٤٠٢.
(٥) نفس المرجع السابق ح‍ ٩ ص ٣٦٠ وما بعدها.