للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اليمنى الى الكتف ثم كتفه وشق صدره وفخذه وساقه الى الرجل ثم شقه الأيسر كذلك ويقلبه الغاسل على جنبه مع غسل شقيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه، ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ولا يكب على وجهه اكراما له، ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح يفعل ذلك ثلاثا للحديث السابق ذكره عن أم عطية الا أن الوضوء يكون فى المرة الأولى فقط‍ من الغسلات ان لم يخرج منه شئ فان خرج منه شئ أعيد وضوءه ويمر الغاسل بيده فى كل مرة على بطنه برفق، وان لم ينق الميت بالغسلات الثلاث غسله الى سبع فان لم ينق فى الأولى غسله حتى ينقى للحديث الذى سبق عن أم عطية حيث قال عليه الصلاة والسلام أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك، ويقطع على وتر من غير اعادة وضوء كما سبق ان لم يخرج منه شئ وان خرج من الميت شئ من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولا يعاد غسله بعد السبع لكن يحشو المخرج بالقطن أو ما يماثله، وان خرج منه شئ بعد وضعه فى أكفانه فلا غسل ولا وضوء سواء كان ذلك فى السابعة أو قبلها وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا.

ويسن أن يجعل الغاسل فى الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا.

واذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب ندبا ويكره أن يسرح شعره لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة اليه ويضفر ندبا شعر الأنثى ثلاثة قرون ويسدله وراءها لقول أم عطية - تضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى يغسل جميع جسد الميت ورأسه ثلاث مرات ولا بد، يبتدئ بالميامن ويوضأ فان أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبدا، أما ثلاث مرات واما خمس مرات واما سبع مرات ويجعل فى آخر غسلاته ان غسل أكثر من مرة شيئا من كافور ولا بد فرضا فان لم يوجد فلا حرج (٢).

والمحرم أن مات ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر ان كان حاجا أو أن يتم طوافه وسعيه ان كان معتمرا فان الفرض أن يغسل بماء وسدر فقط‍ ان وجد السدر، ولا يمس بكافور ولا طيب وان كانت امرأة فكذلك.

أما من مات بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى رمى الجمار أو لم يرمها (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: اذا أريد غسل الميت وضع فى مغتسله بثياب موته ويلقى على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة ثم تنزع ثيابه وتستر عورته وجوبا واذا أراد غسل العورة وجب أن يلف الغاسل يده لغسلها بخرقة اذا كان الغاسل متحدا فى الجنس مع المغسول، أما اذا كانا من غير الجنس وكانا زوجين فلكل منهما أن يلمس العودة بغير حائل فان كانا غير ذلك كالأخ مع الأخت لم يجز له مس العورة بالخرقة ولا بغيرها، وندب ثلاثة أشياء الأول مسح بطن الميت، وندب اقعاده قبل المسح ومسح البطن يكون ثلاث مسحات قبل افراغ الماء عليه لتخرج النجاسة التى لا يؤمن أن تخرج بعد الغسل فيبطل الغسل ويكون المسح رفيقا وانما يندب هذا المسح فى بطن غير الحامل فأما اذا كانت المرأة حاملا لم يمسح بطنها لئلا يخرج الولد والثانى أن يجعل ترتيب غسله كالترتيب فى غسل الحى فيبدأ بازالة


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى مع هامش شرح منتهى الارادات ج‍ ١ ص ١٨٤ وما بعدها الطبعة السابقة والمغنى لأبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدس والشرح الكبير على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج بن أحمد بن قدامه المقدس ج‍ ٢ ص ٣١٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٥ ص ١٢١، ص ١٢٢ مسألة رقم ٥٦٧ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٢ ص ١٤٨، ص ١٤٩ مسألة رقم ٥٩٠ الطبعة السابقة.