للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاكراه على الوط‍ ء]

لا يبطل الحج والعمرة بالوط‍ ء بطريق الاكراه فى الحلال من الزوجة والأمة (١).

وكذلك المرأة المكرهة على الجماع حجها واحرامها تام (٢).

[مذهب الزيدية]

[الاكراه على ازالة سن أو شعر أو بشرة]

يجب الفدية فى ازالة سن أو شعر من أى جسد المحرم أو بشرة سواء أزالها من جسده بنفسه أو أزالها من جسد إنسان محرم غيره. سواء كان ذلك الغير طائعا أو مكرها وقال السيد يحى والفقيه يحى يلزم كل واحد منهما فدية لأن حق الله يتكرر لكفارة قتل الخطأ. وشرط‍ وجوبها فى الشعر والبشرة أن يكون الذى أزيل منهما يتبين أثره فى حال التخاطب من غير تكلف. أما السن فيشترط‍ ازالة جميعها. ويجب فيما دون ذلك من السن وفيما لا يبين أثره الا بتكلف من الشعر والبشرة صدقة وهى نصف صاغ (٣).

[الاكراه على الوط‍ ء]

لا يفسد الاحرام الا الوط‍ ء فى أى فرج على أى صفة وقع. أى سواء وقع منه عمدا.

أو مكرها عليه قبل التحلل بأحد أمور هى رمى جمرة العقبة أو بمضى وقته أداء وقضاء وهو خروج أيام التشريق أو نحوهما كطواف الزيارة أو السعى فى العمرة أو الهدى للمحصر أو ينقض السيد احرام عبده ويلزم من فسد احرامه بالوط‍ ء مطلقا الاتمام. ونحر بدنه اذا كان مفردا أو متمتعا. فان كان قارنا لزمه بدنتان: فان لم يجد البدنة لزمه عدلها وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة على الترتيب.

وقضاء ما أفسد من حج أو عمرة فيقضى القارن قرانا والمفرد افرادا واذا كان الحج الذى أفسده أو العمرة نفلا وجب عليه قضاؤهما. انظر مصطلح (٤) (حج).

[مذهب الإمامية]

[الاكراه على الجماع]

اذا أكره الرجل المرأة على الجماع فى الاحرام قبل أن يقف بالمشعر وكان ذلك فى الفرج لزمته بدنتان - ولم يلزم المرأة شئ - والحج من قابل. كما يجب أن يتفرقا حتى يقضيا المناسك ثم يجتمعان فان كان الجماع دون الفرج لزمه بدنه وليس عليه الحج من قابل. وان جامع بعد الوقوف بالمشعر لزمه بدنة. أما ان جامع بعد الاحرام وقبل التلبية فلا شئ عليه ولا يفسد الحج (٥).

[مذهب الإباضية]

[الاكراه على الطيب]

لو اكره المحرم على التطيب وجب عليه


(١) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ١٨٩.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٢٥٦.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ١ ص ٣٤١.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ١٦١، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥.
(٥) ما لا يحضره الفقيه ص ٢٣٩ وما بعدها.