للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[أشربة]

[أولا: المعنى اللغوى والاصطلاحى]

جاء فى تعريفات الجرجانى «الأشربة جمع شراب، وهو - فى اللغة - كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى فيه المضغ حلالا كان أو حراما (١).

والأشربة فى اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أو اختلاف من المائعات المحرمة.

والشراب عندهم يشمل ما اتفق على حرمته، ولذا قال بعض العلماء: المتبادر من الشراب فى عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف فى حرمته بشرط‍ كونه مسكرا (٢).

[ثانيا: أنواع الأشربة]

الأشربة أنواع متعددة. أظهرها حسب ما نص عليه الفقهاء - ما يأتى:

١ - الخمر.

٢ - الطلاء.

٣ - السكر.

٤ - نقيع الزبيب.

٥ - نبيذ التمر والزبيب.

٦ - المثلث.

٧ - نبيذ العسل والذرة والشعير وغيرها.

٨ - الخليطان.

[التعريف بها وحكمها]

١ - الخمر تعريفها فى اللغة مأخوذة من خمر اذا ستر، ومنه خمار المرأة. وكل شئ غطى شيئا فقد خمره، والخمر تخمر العقل أى تغطيه وتستره، فلذلك سميت بهذا الاسم.

وقيل: انما سميت بذلك لمخامرتها العقل من المخامرة (٣) وهى المخالطة.

وقيل: سميت خمرا، لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها (٤).


(١) التعريفات للشريف الجرجانى ص ١٧ طبعة سنة ١٢٨٣ هـ‍.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقى التهانوى ج‍ ١ ص ٧٣٢ طبع كلكتا،
(٣ و ٤)) مختار الصحاح.