للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبنات، لاستعمال الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا شائعا لغة وشرعا، كقول الله تبارك وتعالى {يا بَنِي آدَمَ (١)} {يا بَنِي إِسْرائِيلَ (٢)} {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (٣) وللإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكرا وأنثى من قول الله سبحانه وتعالى {وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ}، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم «لا تزرموا ابنى» يعنى الحسن، أى لا تقطعوا عليه بوله لما بال فى حجره.

والأصل فى الاستعمال الحقيقة.

وهذا الاستعمال كما دل على دخول أولاد الأولاد فى الأولاد، دل على دخول أولاد الاناث أيضا، وهذا أحد القولين فى المسألة.

وقيل (٤): لا يدخل أولاد الأولاد مطلقا فى اسم الأولاد - لا أولاد البنين ولا أولاد البنات - لعدم فهمه عند الاطلاق ولصحة السلب فيقال: فى ولد الولد ليس ولدى بل ولد ولدى.

وأجاب المصنف فى الشرح عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ثم من دليل خارج، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع - أى الأولاد من الصلب وأولادهم - لزم الاشتراك وان عورض بلزوم المجاز فهو أولى - أى لو قيل: بأنه لا شك من جواز استعمال الولد فى أولاد الأولاد فاذن يدور الأمر بين الاشتراك والمجاز - وهذا أظهر - أى القول الثانى وهو: منع دخول أولاد الأولاد مطلقا فى الأولاد - نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله الأعلى فالأعلى - أى لو قال وقفت على أولادى الأعلى فالأعلى فيدخل من دلت عليه القرينة - اتجه دخول من دلت عليه.

ومن خالف فى دخولهم كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير أشكال.

وعلى تقدير دخولهم بوجه فاشتراكهم بالسوية، لأن ذلك مقتضى الاطلاق.

والأصل عدم التفاضل «الا أن يفضل» بالتصريح أو بقوله على كتاب الله ونحوه.

ولو قال على من انتسب الى لم يدخل أولاد البنات على أشهر القولين عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال.


(١) الآية رقم ٢٦ من سورة الاعراف.
(٢) الآية رقم ٤٠ من سورة البقرة.
(٣) الآية رقم ١١ من سورة النساء.
(٤) انظر كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد محمد جمال الدين مكى العاملى من منشورات جامعة النجف الدينية ج ٣ ص ١٨٥، ص ١٨٦ طبع مطبعة الآداب فى النجف الأشرف سنة ١٣٨٧ هـ‍، سنة ١٩٦٧ م.