عتبه (ابن مسعود) عن ابى هريرة وزيد بن خالد الجهنى فذكر الحديث وفيه قول القائل: ان ابنى هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وانى اخبرت ان على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام .. وأغد يا أنيس على امرأة هذا فأن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت … فقتل عليه السّلام بالاقرار.
ورجم به ورد به المال ممن كان بيده الى غيره.
[شروط الاقرار]
ذكر ابن حزم شروطا تعتبر كلها اساسية فى صحة الاقرار. وهى كلها بالنسبة للمقر.
فقال: من أقر لآخر أو لله تعالى بحق فى مال أو دم أو بشرة. وكان المقر عاقلا بالغا غير مكره. وأقر إقرارا تاما. ولم يصله بما يفسده. فقد لزمه ولا رجوع له بعد ذلك.
فإن رجع لم ينتفع برجوعه. وقد لزمه ما أقر به على نفسه من دم أو حد او مال .. ومثل للاقرار الصحيح التام بقوله: مثل أن يقول:
لفلان على مائة دينار. أو يقول: قذفت فلانا بالزنا .. او يقول: زنيت .. او يقول: قتلت فلانا او نحو ذلك .. فان قال ذلك فقد لزمه.
فان رجع عن ذلك لم يلتفت اليه ولم يفصل ابن حزم هذه الشروط ولم يتحدث عن محظوراتها وما قد يترتب على انعدام كل منها من اثر على الاقرار ومدى هذا الاثر. كما أنه لم يتحدث عن شروط صحة الاقرار بالنسبة للمقر له والمقر به وصيغة الاقرار على نحو ما رأينا فى المذاهب الاخرى .. اللهم الا الشرط الاخير وهو أن لا يصل بالاقرار ما يفسده فانه تكلم فيه اولا بذكر أمثلة لما اتصل به ما يفسده وحكم ذلك. فقال: فان قال: كان لفلان على مائة دينار وقد قضيته اياها. أو قال:
قذفت فلانا وأنا فى غير عقلى أو قال: قتلت فلانا لأنه أراد أن يقتلنى ولم أقدر على دفعه عن نفسى أو قال: زنيت وانا فى غير عقلى او نحو ذلك فان هذا كله يسقط الاقرار ولا يلزمه شئ ثم قال فى موضع آخر: وأما اذا وصل باقراره ما يفسده فلم يقر بشئ ولا يجوز أن يلزم بعض اقراره ولا يلزمه سائره لأنه لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع. وقد تناقض ههنا المخالفون فقالوا: ان قال: له على دينار الا ربع دينار فهو كما قال .. وان قال: ابتعت منه داره بمائة دينار. فأنكر الآخر البيع وتمسك بالاقرار بالثمن وقال: قد أقر لى بمائة دينار وادعى ابتياع دارى فلا تقبل دعواه ويؤخذ بالاقرار فأنهم لا يقضون عليه بشئ أصلا وهذا تناقض ظاهر .. وقال مالك:
من قال: أحسن الله جزاء فلان فانه اسلفنى مائتى دينار وأمهلنى حتى أديتها كلها اليه فأنه لا يقضى لذلك الفلان المنسوب اليه الاسلاف بشئ أن طلبه بهذا الاقرار
ولا يختلفون فيمن قال: قتلت رجلا مسلما الآن امامكم .. أو قال: أخذت من هذا مائة دينار الان بحضرتكم فأنه لا يقضى عليه بشئ ولم يقولوا. أنه اقر ثم ندم ولا أخذوا ببعض قوله دون بعض .. وهذا تناقض ظاهر وروينا من طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهرى عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أن رجلا استضاف ناسا من هزيل. فأرسلوا جارية تحتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها