للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[اكتحال]

[الاكتحال فى اللغة]

مصدر اكتحل والمادة من الكحل وهو ما يكتحل به ونقل فى اللسان عن ابن سيدة أن الكحل ما وضع فى العين يشتفى به ويقال: كحل عينه يكحلها بفتح الحاء وضمها كحلا فهى مكحولة وكحيل وقد اكتحل وتكحل (١). وكلام ابن سيدة فى المخصص لم يقصر معنى الاكتحال على التداوى (٢).

والفقهاء يستعملون الاكتحال

بمعنى أعم

من أن يكون وضع الكحل للتداوى أو للزينة حسب ما هو مفصل بعد:

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أنه لا بأس بالأثمد للرجال باتفاق المشايخ ويكره الكحل الأسود بالاتفاق اذا قصد به الزينة واختلفوا اذا لم يقصد به الزينة: عامتهم على أنه لا يكره طبقا لما جاء فى الفتاوى الهندية نقلا عن جواهر الاخلاطى (٣). ولا يجوز الاكتحال بميل الذهب وما أشبه ذلك كاستعمال مكحلة الذهب والرجل والمرأة فى ذلك (٤) سواء وأضاف ابن عابدين نقلا عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلى من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال (أنظر آنية).

وقد صرحوا بأنه لو اكتحل بكحل نجس لا يجب غسله (٥).

[مذهب المالكية]

نقل العدوى فى حاشيته على الخرشى أنه لا بأس باكتحال الرجل لضرورة دواء ولغيرها ونقل عن مالك قولان الجواز وعدمه والخلاف فى الأثمد اما غير الأثمد فجائز قطعا (٦).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أنه يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين المعجمة - أى وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول - وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة (٧).

[مذهب الحنابلة]

يرى الحنابلة أنه يستحب أن يكتحل وترا ويدهن غبا وينظر فى المرآة ويتطيب. قال حنبل رأيت أبا عبد الله (أباه) كانت له صينية فيها


(١) لسان العرب لابن منظور.
(٢) المخصص لابن سيدة الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٣١٦ هـ‍ ج‍ ٤ ص ٥٧.
(٣) الفتاوى الهندية الطبعة الثانية المطبعة الأميرية سنة ١٣١٠ هـ‍ ج‍ ٥ ص ٣٥٩.
(٤) رد المحتار على الدر المختار على متن التنوير لابن عابدين مطبعة بولاق سنة ١٢٩٩ هـ‍ ج‍ ٥ ص ٢٩٨.
(٥) المرجع السابق طبعة دار سعادة سنة ١٣٢٤ هـ‍ ج‍ ١ ص ٣٠٥.
(٦) حاشية العدوى على شرح الخرشى على مختصر خليل الطبعة الثانية المطبعة الأميرية الكبرى سنة ١٣١٧ هـ‍ ج‍ ٤ ص ١٤٨.
(٧) مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ‍ المنهاج المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍ ج‍ ٤ ص ٢٧٢.