للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أهلها أو كانت مواتا فأحييت ثم انجلى عنها أهلها، فانها للامام له التصرف فيها بالبيع والهبة حسب ما يراه، وله أن يعطيها لاستثمارها من شاء مدة معلومة أو مدة حياته ثم ينقلها الى غيره ما عدا الأرض التى أحييت بعد مواتها فانها تبقى فى يد المحيى، وهو أولى بالتصرف فيها مادام يقوم بدفع ما فرض عليه فى ذلك.

وخلاصة ما تقدم أن بلاد الاسلام اما عامرة وهى لأربابها خاصة ولا يجوز الاقطاع منها.

واما موات لم يجر عليها ملك لمسلم، وهذه أمرها الى الامام خاصة يقطعها لمن شاء ويستغلها كما شاء وان جرى عليها ملك مالك ثم عطلها، لم يكن ذلك منهيا لملكه متى كان معروفا معينا، والا فهى للامام خاصة. والاقطاع لا يفيد ملكا عند الشيعة فانما يترتب عليه حق التملك بالاحياء فيكون أولى من غيره باحيائه حكمه حكم المتحجر، فان للامام ان يقطع آحاد الناس قطائع من الموات، فيكون لهم به الاختصاص لا التملك فان أحيى المقطع له تملك بالاحياء ولا يتملك بالاحياء الا أن يكون باذن من الامام ولا ينبغى للامام أن يقطع أحدا من الموات الا ما يستطيع احياءه، كما ليس له أن يقطع من المعادن ما كان منها ظاهرا وله اقطاع المعادن الباطنة.

والمعادن الظاهرة ما لا يفتقر فى تحصيله الى طلب استنباط‍ وتوصل اليها من غير مؤنة كالملح والنفط‍ والكبريت والقير والموميا والكحل والبرام والياقوت ومقاطع اللبن وأشباه ذلك.

والباطنة مالا يتوصل اليه الا بالعمل والمؤنة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج، وغير ذلك مما يكون فى بطون الأرض والجبال ولا يظهر الا بالعمل والنفقة.

وقد اختلف فى المعادن بقسميها فقيل: انها للامام خاصة يتصرف فيها حسب المصلحة وعلى هذا القول لا تملك بالاحياء بدون اذن من الامام. وقيل انها للمسلمين ولا يختص الامام منها الا بما يكون فى الأودية التى هى ملكه أما ما كان منها فى أرض المسلمين وللمسلمين يد عليها فليس للامام وانما تكون لمن يملك أرضها والمعادن الظاهرة كما ذكرنا لا يجوز اقطاعها بل هى مباحة كالمياه الجارية أما الباطنة فيجوز للامام اقطاعها لمن شاء ولا يقطع الامام منها الا بقدر استطاعة المقطع له العمل فيها وليس للامام بعد ذلك اقطاعها لغيره وهو اقطاع يفيد أولوية لا تمليكا فان أهمل المقطع له أجبره الامام على العمل أو التخلى عنها (١).


(١) تحرير الأحكام للمحلى ج‍ ٢ ص ١٣٠.