للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة: أن حلق الرأس واللحية والحاجبين فيها جميعا الأدب لا القصاص عند ابن القاسم (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أنه لا قود فى نتف اللحية والشارب والرأس، وقد قيل فيه حكومة اذا نبت وان لم ينبت ففيه حكومة أكثر وان قطع من هذا شئ بجلدته ففيه الأكثر من حكومة الشين وموضحة أو مواضح ان أوضح موضحة أو مواضح بينهن صحة من الرأس أو اللحية لم توضح. ولا قدر معلوم فى الشعر، وفيه اذا لم ينبت أو نبت معيبا حكومة بقدر الألم أو الألم والشين (٣).

ولو أفرغ رجل على رأس رجل أو لحيته حميما أو نتفهما ولم تنبتا كانت عليه حكومة يزاد فيها بقدر الشين ولو نبتا أرق مما كانا أو أقل، أو نبتا وافرين كانت عليه حكومة ينقص منها اذا كانت أقل شينا ويزاد فيها اذا كانت أكثر شينا (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن فى شعر الرأس وشعر اللحية فى كل منها الدية كثيفة كانت أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير اذا أذهبها بحيث لا تعود لما روى عن على وزيد بن ثابت فى الشعر الدية ولأنه اذهب الجمال على الكمال ولا قصاص فى هذه الشعور لعدم امكان المساواة وفى بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة.

كالأذنين وان عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت ديته وان عاد بعد أخذ الدية ترد للجانى وان بقى من شعر اللحية أو من غيره من الشعور ما لا جمال فيه فالواجب دية كاملة لأنه اذهب المقصود منه كله ولأن جنايته ربما أحوجت لا ذهاب الباقى لزيادته فى القبح على ذهاب الكل. وفى الشارب حكومة ان لم يعد لأنه لا مقدر فيه (٥).


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣١٢ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك ج ٤ ص ٤٣٦ طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍ على هامشها كتاب المقدمات الممهدات لأبى الوليد محمد أحمد ابن رشد.
(٣) الام للامام الشافعى ج ٦ ص ١٠٨ - ١٠٩ طبعة كتاب الشعب.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٧٢ نفس الطبعة
(٥) كشاف القناع عن متن الاقناع للعلامة الشيخ منصور ابن ادريس ج ٤ ص ٢٢ الطبعة السابقة.