جاء فى كشاف القناع (١) أنه اذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه حين التكلم وقع الطلاق فى الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ عليه، وان لم ينو وقوعه اذن بأن أطلق أو نوى ايقاعه فى الماضى لم يقع الطلاق، لأنه رفع للاستباحة ولا يملك رفعها فى الزمن الماضى فلم يقع كما لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم.
وحكى عن أبى بكر أنه يقع اذا قال قبل أن أتزوجك، ولا يقع اذا قال أنت طالق أمس.
فعلى القول بوقوعه وان قال أردت أن زوجا قبلى طلقها أو قال أردت أنى طلقتها أنا فى نكاح قبل هذا قبل منه ان كان ذلك قد وجد، لأن لفظه محتمل له ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل منه ذلك، لأنه خلاف الظاهر.
فان مات بعد قوله أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق، لأن العصمة متيقنة فلا تزول بالشك.
وان قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد قبل مضى الشهر لم تطلق، لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود فوجب اعتبارها وكذا لو قدم مع مضى الشهر لم تطلق، لأنه لا بد من جزء يقع الطلاق فيه بعد مضى الشهر.
ويحرم على من قال لزوجته ذلك وطؤها من حين عقد الصفة ان كان الطلاق ببيتها، لأن كل شهر يأتى محتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.
قال أبو العباس رحمه الله تعالى تأملت نصوص الامام احمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته فى كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدرى أبار هو أم حانث حتى يستبين أنه بار، فان لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدا، وان علم أنه بار فى وقت وشك فى وقت اعتزلها وقت الشك وللزوجة المقول لها ذلك النفقه من حين التعليق الى أن يتبين وقوع الطلاق، لأن الأصل بقاء الزوجية وهى محبوسة لأجله. وان قدم زيد بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبينا وقوع الطلاق فى ذلك الجزء عقب التعليق لوجود شرطه، وتبينا أن وطأه فى الشهر محرم ان كان الطلاق بائنا، لأنها أجنبية منه.
وان قال أنت طالق قبل موتى، أو قال أنت طالق قبل موتك، أو أنت طالق قبل موت زيد، أو أنت طالق قبل قدوم زيد، أو انت طالق قبل دخولك
(١) كشف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٣ ص ١٦٥ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور ابن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣٥٩ هـ.