للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما النساء والذرارى فليس له الا الاسترقاق أو المفاداة بالنفوس دون المال.

وقالوا تعقد الجزية لكل كافر صح سباؤه فيجوز عندهم أخذها من العجم باتفاق ومن مشركى العرب من دان بغير الاسلام منهم، الا قريشا فقد قيل لا تؤخذ منهم الجزية لمكانتهم من النبى صلّى الله عليه وسلّم.

مذهب الشافعية (١):

لا تقبل الجزية من مشركى العرب.

وعبدة الاوثان بل تؤخذ من أهل الكتاب ومن لحق بهم ممن له شبه كتاب.

فلا يقبل من مشركى العرب وعبدة الاوثان عموما الا الاسلام أو السيف أو المن أو الفداء ولا يسترقون.

وقال فى المهذب. فان كان الاسير من عبدة الاوثان ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز استرقاقه لانه لا يجوز اقراره على الكفر بالجزية كالمرتد.

والثانى: أنه يجوز لما روى عن ابن عباس، ولان من جاز عليه المن جاز استرقاقه.

وان كان من أهل العرب ففيه قولان:

قال فى الجديد - يجوز استرقاقه، وهو الصحيح، لان من جاز المن عليه والمفاداة به جاز استرقاقه.

وقال فى القديم لا يجوز لما روى عن معاذ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: لو كان الاسترقاق ثابتا على العرب لوجد اليوم.

قال فان تزوج العربى بأمة.

فعلى القول الجديد الولد مملوك.

وعلى القول القديم يكون حرا ولا ولاء عليه لانه حر الاصل.

أما نساء العرب الوثنيات والنساء المشركات الوثنيات عموما فانهن يسترقون بلا خلاف فان صحابة النبى عليه السّلام فعلوا ذلك.

وكذلك بالنسبة للرجال المقاتلين من أهل الكتاب ممن يرفضون الاسلام أو الجزية.

قال الامام: ان الاصل فيهم حديث النبى صلّى الله عليه وسلّم «اذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال» الاسلام أو التحول الى دار الهجرة أى أعطاء الجزية، وأن هذا الحديث فى أهل الكتاب خاصة دون أهل الاوثان.


(١) المهذب ج‍ ٢ ص ٢٣٦، ٢٥٠ والأم ج ٤ ص ١٧٢ وما بعدها، ٢٦٠.