للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

يفرق الشافعية فى السلم بين خيار المجلس وخيار الشرط‍، حيث يجيزون خيار المجلس فى السلم ولا يجيزون خيار الشرط‍ فيه.

فقد قال صاحب المهذب: «يجوز فى السلم خيار المجلس، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا» (١) ولا يثبت فيه خيار الشرط‍ لأنه لا يجوز أن يفترقا قبل تمامه ولهذا لا يجوز أن يتفرقا قبل قبض العوض فلو أثبتنا فيه خيار الشرط‍ أدى الى أن يتفرقا قبل تمامه.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى الشرح الكبير أنه يثبت خيار المجلس فى السلم، لما روى ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع.

وروى عن الامام أحمد أنه لا يثبت فيه خيار المجلس (٢).

أما خيار الشرط‍ فقد قال فيه صاحب المحرر أنه لا يثبت خيار الشرط‍ فى بيع شرط‍ القبض لصحته كالسلم.

وسوى صاحب النكت فى ذلك بين ما اذا كان اشتراط‍ الخيار من الطرفين أو من أحدهما، وذكر أن العقد يفسد باشتراطه (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن كل بيع وقع بشرط‍ خيار للبائع أو للمشترى أو لهما جميعا أو لغيرهما. خيار ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل فهو باطل، سواء تخيرا انفاذ هذا البيع أو لم يتخيرا انفاذه، فان قبضه المشترى باذن البائع فهلك فى يده بغير فعله فلا شئ عليه، وان قبضه بغير اذن صاحبه لكن بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم ضمنه ضمان الغصب، وكذلك ان أحدث فيه حدثا ضمنه ضمان التعدى (٤).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن من الخيار ما يصح فى السلم ومنه ما لا يصح فيفسد به السلم.

فقد ذكر صاحب التاج المذهب أنه يثبت فى المسلم فيه خيار الرؤية وخيار


(١) أبو اسحاق الشيرازى فى المهذب ج ١ ص ٢٩٧.
(٢) الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامه مع المغنى ج ٤ ص ٦١، ص ١٢٠.
(٣) النكت لمجد الدين أبى البركات مع المحرر ج ١ ص ٢٧٢.
(٤) المحلى لابن حزم ج ٨ ص ٣٧٠ مسألة رقم ١٤٢٠.