للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يترك المكروه مع امكانه اختيارا والأعمى يتركه اضطرارا فكان أدنى حالا وأقل فضيلة (١).

[مذهب الظاهرية]

فى كتاب المحلى: الأعمى والبصير والخصى والفحل والعبد والحر، وولد الزنى والقرشى سواء فى الامامة فى الصلاة كلهم جائز أن يكون اماما راتبا، ولا تفاضل بينهم الا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط‍ (٢). وفيه عن سفيان الثورى عن حماد بن أبى سليمان قال: سألت ابراهيم عن ولد الزنى والأعرابى والعبد والأعمى، هل يؤمون؟ قال نعم اذا أقاموا الصلاة (٣).

[مذهب الزيدية]

ذكر الشوكانى جواز امامة الأعمى وساق حديث أنس الذى رواه أحمد وأبو داود وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلى بهم وهو أعمى ثم حديث عتبان بن مالك الذى رواه البخارى والنسائى وفيه أنه كان يؤم قومه وهو أعمى وساق خبر عبد الله بن عمر الخطمى، وفيه أنه كان يؤم قومه بنى خطمة وهو أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٤).

[مذهب الإمامية]

فى الروضة البهية: وتكره امامة الأبرص والأجذم والأعمى بغيرهم ممن لا يتصف بصفتهم للنهى عنه المحمول على الكراهية جمعا بين الدليلين (٥).

[مذهب الإباضية]

فى شرح النيل: أن البصير فى الامامة أولى من الأعمى فيها. وجاء فيه:

ندب كون الامام أقرأ القوم للكتاب وأعلمهم بالسنة وأورعهم وأكبرهم سنا وأقدمهم اسلاما فان استووا اختاروا فالمقيم والمتأهل والبصير والمرتدى والمغتسل أولى من مقابلاتها.

ومنع أبو عبد الله امامة الأعشى ليلا بمن ليس مثله (٦).

[الأعمى وفريضة الجمعة]

[مذهب الحنفية]

فى الدر المختار وحاشية ابن عابدين: يشترط‍ لوجوب الجمعة وجود بصر، فتجب على الأعور وكذلك ضعيف البصر فيما يظهر.

وأما الأعمى فلا تجب عليه الجمعة، وان قدر على قائد متبرع أو بأجرة، وعندهما ان قدر على ذلك تجب وتوقف فى البحر: فيما لو أقيمت وهو حاضر فى المسجد. وأجاب بعض العلماء:

بأنه ان كان متطهرا فالظاهر الوجوب لأن العلة الحرج: وهو منتف.

واستظهر ابن عابدين وجوب الجمعة على بعض العميان وهو الأعمى الذى يمشى فى الأسواق ويعرف الطريق بلا قائد. ولا كلفة ويعرف أى مسجد أراده بلا سؤال أحد، لأنه حينئذ كالمريض


(١) المغنى لابن قدامة المقدسى ج‍ ٢ ص ٣٠ الطبعة السابقة ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ج‍ تأليف شمس الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ٦٧٢ هـ‍.
(٢) المحلى لابى محمد على بن سعيد بن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ هـ‍ ج ٤ ص ٢١١.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٢١٣.
(٤) نيل الأوطار ج‍ ٣ ص ص ١٦٠ - ١٧٠ الطبعة السابقة.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٨ هـ‍ ج‍ ١ ص ١٢٠.
(٦) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٤٣٦ طبع محمد بن يوسف البارونى وشركائه.