للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة القابلة على الولادة فدل ذلك على كفاية امرأة واحدة.

وأما استهلال الصبى عند الولادة فتكفى فيه شهادة النساء اجماعا بالنسبة للصلاة عليه اذا مات أما بالنسبة للارث فتكفى عند الصاحبين.

ولا تكفى عند الامام أبى حنيفة.

المرتبة الخامسة:

الشهادة على حوادث الصبيان التى تقع بينهم وهم يلعبون فى أماكن خاصة بهم أو يتعلمون العلم فى المدارس والمعاهد، أو يتعلمون الحرف فى المحال والمصانع الخاصة بذلك.

ونصاب الشهادة فى ذلك رجل واحد فلا تقبل عند الحنفية شهادة الصبيان (يراجع فى ذلك كله ابن عابدين من كتاب الشهادة).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: إن البينات أنواع:

الأول الشهادة على رؤية الزنا ونصاب الشهادة فى ذلك أربعة من الرجال بنص الكتاب: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» وقوله:

«لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» نص فى العدد، والذكورة مأخوذة من اسم العدد، فانه للمذكر.

وقد انعقد الاجماع على الأمرين:

العدد والذكورة، فلا تقبل شهادة النساء فى ذلك ولا شهادة أقل من أربعة من الرجال.

وقد الحقوا بالزنا فى الشهادة أمورا.

قالوا: لا بد فيها من أربعة شهداء وحكوا فيها خلافا. منها الشهود الذين يحضرون اللعان بين الزوجين والمذهب أن أقلهم أربعة.

والثانى: الشهادة فى بقية الحدود، وقتل العمد كالشرب والقذف وما ليس بمال ولا بملحق به ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والنسب والعدة والوكالة. ونصاب الشهادة فى ذلك رجلان ولا تقبل فيهما شهادة النساء مطلقا ولا أقل من رجلين.

والثالث: الشهادة فى الأموال وحقوقها، كالبيع وما فى بابه، والشراء، والديون، والأقرار بها، والاجارة، والشفعة، والاجال، والخيار، وقتل الخطأ، وما يتعلق بالمال، كإثبات التوارث والوكالة بطلب المال.

ونصاب الشهادة فى ذلك رجلان أو رجل وامرأتان، لقول الله تبارك وتعالى