«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى}.
الرابع: أمور لا يطلع عليها الرجال غالبا كالولادة والبكارة والثيوبة وعيوب النساء مما تحت ثيابهن وهذه يجزئ فيها شهادة امرأتين.
وهناك ما يقبل فيه رجل واحد يؤدى علما وخبرة كالطبيب والقائف والترجمان.
وما تقبل فيه امرأة واحدة كما فى عيوب الأمة التى لا يطلع عليها الرجال إذا كانت حاضرة وفى ثبوت الرضاع.
وتقبل شهادة الصبيان على تفصيل وخلاف فيما تقبل فيه وما لا تقبل.
فلا تصح شهادة الصبيان الا على بعضهم وفى الجراح.
ولا تجوز على غيرهم.
وانما تجوز بينهم فى الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا.
فان تفرقوا فلا شهادة لهم الا أن يكونوا قد اشهدوا على شهادتهم قبل التفرق (١).
وقال المالكية: أن مراتب الشهادة أربعة - لأن الشهادة اما أربعة عدول أو عدلان أو عدل وامرأتان. أو امرأتان.
فللزنا واللواط أى الشهادة على فعلهما أربعة من العدول. فلا تقبل فيهما شهادة النساء مطلقا لا مع الرجال ولا منفردات.
كما لا يقبل أقل من أربعة لقوله تعالى «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» وقوله سبحانه وتعالى «لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ»}.
وأما الشهادة على الاقرار بالزنا واللعان فيكفى فيها عدلان لأنها ليست شهادة على الزنا فلا تدخل فى النص.
ولما كانت الفضيحة فى الزنا واللواط أشنع من سائر المعاصى شدد الشارع فيهما طلبا للستر فطلب أربعة من الرجال يشهدون عند الحاكم بوقت أى يجتمعون لها فى وقت واحد ويتحدوا فى الرؤية بأن يروا جميعا فى وقت واحد.
فلا بد من اتحاد وقت الأداء ووقت التحمل.
ومن اتحاد الرؤية اتحاد كيفيتها من
(١) تبصرة ابن فرحون ج ١ ص ١٧٠، ص ٢١٣ باب شهادة الصبيان.