وأما الثانية فمأخوذة من أنه لو تزوجها بلا شهود ومسها لقلنا بحرمتها ولم نقل بحلها والاشهاد بعد.
وجاز شهادة أمينين أو أمين وأمينتين، أو ثلاثة أو واحد وأربع نسوة أو رجلين وامرأتين أو أمين وأربع نسوة أو رجلين وأمينتين.
ويتم النكاح بشهادة أهل الجملة عند الله ولو مخالفتين وفاسقين.
وفى الحكم حيث لا انكار.
وجاز شهادة والد الزوج مع غيره لا والد المرأة على قول.
[ما يعتبر فى الشهادة فى النكاح]
ينفرد عقد الزواج من بين سائر العقود والتصرفات بلزوم الشهادة عليه ليقع عقدا صحيحا شرعا.
أما غيره من تلك العقود والتصرفات فالشهادة فيه مندوبة فى رأى أكثر العلماء.
وقد تقدم أن الشيعة الإمامية يقولون بلزوم الاشهاد فى الطلاق، ويعتبرونه شرطا من شروط صحته، بحيث لا يصح الطلاق، ولا يقع عندهم بدون الاشهاد.
وتقدم أيضا أن بعضا من العلماء يرون وجوب الاشهاد فى العقود والتصرفات، أخذا بظاهر الأمر بالاشهاد فى بعض الآيات.
ولكن الأمر على ما ذكرنا.
والسر فى اتفاق أكثر العلماء على لزوم الشهادة على الزواج أن له شأنا عظيما فى نظر الاسلام، وفى نظام الاجتماع وحياة الانسان، لما يترتب عليه من المصالح الدينية والدنيوية، ومن ثم كان جديرا باظهار شأنه. واعلان أمره بين الناس. واحضارهم مجلسه، واشهادهم على عقده، تكريما له، وتقديرا لمكانته.
وتفرق الشهادة على الزواج بين حلاله وحرامه، فلا يستطيع أصحاب الأغراض السيئة أن يتستروا وراء ادعاء الزوجية عند ما ينكشف أمرهم، ويفتضح سرهم، وتثبت عليهم المعاشرة المشبوهة غير البريئة.
وتمنع الشهادة على الزواج أحد الزوجين أن يحاول جحوده وانكاره تنصلا من تبعاته، وتهربا مما تلقيه رابطته المقدسة على عاتقه من آثار، كما يمنع الريب والشكوك والشبهات، وتدفع قالات السوء عن الزوجين حينما يراهما الناس مقيمان معا فى عشرة واحدة.
فالشهادة على عقد الزواج أريد بها.
أولا: أن تكون مظهرا للتكريم، واعلان شأن هذا العقد الخطير والسنة العظيمة