للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

من أمسك إنسانًا حتى جاء آخر فقتله فالقصاص على القاتل دون الممسك، لكن يحبس الممسك أبدا حتى يموت.

ولو أمسكه وكتفه وألقاه في أرض مسبعة فافترسه الأسد فلا قصاص ويضمن ديته اتفاقًا (١) والمجنون الضارى كالسبع.

ولو حبسه عن الطعام وجوّعه حتى مات جوعًا وجب القصاص. وكذا لو حبسه مدة عن الشراب لا يحتمل مثله الصبر عنه فمات لزمه القصاص. (٢)

وإذا أخذ صغيرًا فحبسه ظلمًا فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه. وأما إذا مات حتف أنفه فلا ضمان عليه.

وإذا طرح شخصًا في النار على وجهه لا يمكنه الخروج منها فمات كان عليه القصاص بلا خلاف فإن طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى مات لم يكن عليه قصاص.

وكذا إذا ألقاه في لُجَّة البحر فهلك وجب عليه القصاص؛ سواء كان يحسن السباحة أو لم يكن يحسنها.

وإن ألقاه بقرب الساحل وكان مكتوفًا فمثل ذلك. سواء كان يحسن السباحة أم لا (٣) وإن ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحت الماء مع القدرة على الخروج حتى مات فلا قصاص ولا دية على من ألقاه (٤).

وإن أمسك يد إنسان وعضها فأنتزع المعضوض يده فسقطت أسنان العاض كانت هدرًا. ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمة أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر. ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق بضمن. (٥)

وإذا دخل رجل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم - الممسك بدارهم - كان عليهم ضمانه. (٦)

ولو أمسك شخص صانعًا وحبسه عن مزاولة صنعته لم يضمن الممسك أجرته ما لم ينتفع به لأن منافعه في قبضته.

ولو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها ففى الضمان تردد؛ وكذا لو غصب شاة فمات ولدها جوعًا (٧)


(١) الخلاف في الفقة للطوسي جـ ٢ ص ٣٥٤ رقم ٧ الطبعة الثانية بمطبعة تابان بطهران ١٣٥٢ هـ شرائع الإسلام في الفقة الإسلامي الجعفرى جـ ٢ ص ٢٦٦ طبعة دار مكتبة الحياة ببيروت لبنان.
(٢) تحرير الأحكام ليوسف بن مطهر المحلى جـ ٢ ص ٢٤٢،٢٤١ طبعة حجر ١٣١٤.
(٣) الخلاف في الفقة السابق جـ ٢ ص ٣٤٨ مسألة رقم ١٩، ٢٠، ٢١. الطبعة السابقة.
(٤) شرائع الإسلام السابق جـ ٢ ص ٢٦٥
(٥) المرجع السابق جـ ٢ ص ٢٦٣.
(٦) الخلاف في الفقه السابق جـ ٢ ص ٤٩٩.
(٧) المرجع السابق جـ ٢ ص ١٥٠ - ١٥١ الطبعة السابقة.