للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حفظ الدواب.

وأما الكلب فإنه لا يمسك في الليل بل يرسل فيه؛ فلا يضمن ما جناء ولو في الطريق ونحوها؛ لأنه محتاج إلى إرساله بالليل للحفظ دون النهار فيجب حفظه بربطه في النهار فإن جنى خلال النهار ضمنت جنايته ولو غير عقور حيث لا يعتاد إرساله في النهار وعلى متولى الحفظ ضمان جناية البهيمة العقور من كلب أو فرس أو ثور أو نحوه وإنما يضمن حيث كان مفرطًا في حفظه حفظ مثله مع علمه بأنه عقور مطلقًا أي سواء كانت الجناية في مرعاها أم في غيره ليلا أم نهارًا في غير الكلب حتى ولو جنى ذلك العقور على أحد في ملك صاحبه وكان داخلًا بإذن المالك، لأنه مع الإذن غار له بالدخول إذ لم يخبره أن العقور فيه. فإن كان المالك جاهلًا وجوده في ذلك المكان أو جاهلًا كونه عقورًا أو دخل الداخل بغير إذن لم يضمن ذو الحفظ - أي الممسك. (١)

ولا تشد يدا المجلود حدًا أو تعزيرًا إلى عنقه بل ترسل عند الضرب. وكذا لا تقيد رجلاه. ولا يمد على بطنه. وسواء في ذلك الرجل والمرأة.

وكذلك تترك لهما -أي المرأة والرجل- أيديهما يتوقِيان بها الحجارة في حال إقامة حد الزنى بالرجم بالحجارة. (٢)

ويجوز إمساك الحمام واتخاذه للأنس برنّته وهديله. "لأمره - صلى الله عليه وسلم - منْ شكا الوحشة باتخاذ زوج حمام" (٣).

وقول الهادى والناصر بأن إمساك الشخص للحمام يجرح عدالته محمولٌ على إمساكها واتخاذها للمسابقة على جهة القمار.

وكذلك يجوز إمساكها بفرض استنتاجها لأكل أولادها وللتجارة كغيرها. (٤)

وليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه إمساك وحبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". (٥)


(١) التاج المذهب جـ ٤ ص ٣٢١ - ٣٢٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار السابق جـ ٤ ص ٢٣٩، ٣٤٧ الطبعة السابقة
(٣) لم أعثر على تخريج لهذا الحديث
(٤) البحر الزخار السابق جـ ٥ ص ٢٦
(٥) البحر الزخار السابق جـ ٣ ص ٢٩٦ والحديث رواه عن أبى هريرة أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن وأخرجه أيضا الحاكم وصححه (انظر: نيل الأوطار جـ ٥ ص ٢٩٧).