للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عند الفراغ من الأكل حسن ولو بعد كل لقمة لانه فعل خير وبر وفى كل حال.

وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن ولا نكره قطع الخبز بالسكين للأكل أيضا وتستحب المضمضمة من الطعام لما روينا من طريق البخارى باسناده عن سويد بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل سويقا ثم دعا بماء فتمضمض، وروى من طريق الليث عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم أن النبى صلّى الله وسلم شرب لبنا ثم تمضمض بالماء وقال ان له دسما. وصح أنه صلّى الله عليه وسلم شرب لبنا ولم يتمضمض فلم يأت بها أمر ولا نهى فهى فعل حسن ومباح.

وروى من طريق البخارى باسناده عن جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعى الى الصلاة فألقاها والسكين التى يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ ولم يأت نهى عن قطع الخبز وغيره بالسكين فهو مباح (١).

واكثار المرق حسن وتعاهد الجيران منه ولو مرة فرض، وذم ما قدم الى المرء من الطعام مكروه لكن ان اشتهاه فليأكله وان كرهه فليدعه وليسكت.

والأكل معتمدا على يسراه مباح: لما روينا من طريق شعبة عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا طبختم اللحم فأكثروا المرق وأطعموا الجيران، وقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال «فان كان الطعام مشفوها (٢) فليناوله منه أكلة أو أكلتين» يعنى صانعه وروينا من طريق أبى داود باسناده عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: ما عاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم طعاما قط‍ ان اشتهاه أكله وان كرهه تركه (٣).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أنه ندب فى الأكل سننه العشر المأثورة عن النبى صلّى الله عليه وسلّم:

الأولى غسل اليد قبل أكل الطعام وبعده قيل: وهو بعده آكد، ولعل المراد الطعام المأدوم.


(١) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٣٦ مسئلة رقم ١٠٣٨ مسئلة رقم ١٠٣٩ الطبعة السابقة.
(٢) المشفوه القليل وقيل. اراد فان كان مكثورا عليه آى كثرت آكلته.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٣٨ مسئلة رقم ١٠٤٣ الطبعة السابقة.