للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماء والطين فيجزى الايماء أومؤا قعودا ان حدث اليهم مرض وان رجعوا من قيام أو قعود الى اضطجاع افترقوا معه وأتموا فرادى وقيل يعيدون لأن السنة جاءت بصلاة المأموم خلف الامام قائما أو قاعدا لا مضطجعا وقيل يصلون معه مضطجعين لان الاضطجاع حدث لهم بعد الدخول فى الصلاة فجاز لهم اتمامها مضطجعين واذا استراحوا من ايماء قاموا وركعوا وسجدوا معه وان اضطجع الامام اتموا فرادى وقيل يعيدون وقيل فيمن صلى قائما أو قاعدا ثم اضطجع لعذر ثم استراح فأطاق القعود أو القيام أنه يستأنف والصحيح البناء.

[من يصح الاقتداء به ومن لا يصح.]

[مذهب الحنيفة]

جاء فى بدائع الصنائع أنه تجوز امامة العبد والاعرابى والاعمى وولد الزنا والفاسق وهذا قول العامة بدليل ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا اله الا الله وقوله صلّى الله عليه وسلّم صلوا خلف كل بر وفاجر والحديث والله اعلم وان ورد فى الجمع والاعياد لتعلقهما بالامراء واكثرهم فساق لكنه بظاهره حجة فيما نحن فيه اذ العبرة لعموم اللفظ‍ لا لخصوص السبب وكذا الصحابة رضى الله تعالى عنهم كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج فى صلاة الجمعة وغيرها مع أنه كان أفسق أهل زمانه حتى كان عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت كل امة بخبيثها وجئنا بأبى محمد لغلبناهم وأبو محمد كنية الحجاج، وروى عن ابى سعيد مولى بنى أسيد أنه قال عرست فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله عليه وسلم فيهم أبو ذر وحذيفة وأبو سعيد الخدرى فحضرت الصلاة فقدمونى فصليت بهم وأنا يومئذ عبد وفى رواية قال فتقدم أبو ذر ليصلى بهم فقيل له أتتقدم وانت فى بيت غيرك فقدمونى فصليت بهم وانا يومئذ عبد وهذا حديث معروف أورده محمد فى كتاب المأذون وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة حين خرج الى بعض الغزوات وكان أعمى ولان جواز الصلاة متعلق باداء الاركان وهؤلاء قادرون عليها الا أن غيرهم أولى لان مبنى الامامة على الفضيلة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم غيره ولا يؤمه غيره وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم فى عصره ولان الناس لا يرغبون فى الصلاة خلف هؤلاء فتؤدى امامتهم الى تقليل الجماعة وذلك مكروه ولان مبنى أداء الصلاة على العلم والغالب على العبد والاعرابى وولد الزنا الجهل اما العبد فلانه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم.

وامامة صاحب الهوى والبدعة مكروهة نص عليه أبو يوسف فى الامالى فقال اكره ان يكون الامام صاحب هوى وبدعة لان الناس لا يرغبون فى الصلاة خلفه وهل تجوز الصلاة خلفه .. قال بعض مشايخنا ان الصلاة خلف المبتدع لا تجوز وذكر فى المنتقى رواية عن أبى حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع والصحيح انه ان كان هوى يكفره لا تجوز وان كان لا يكفره تجوز مع الكراهة وكذا المرأة تصلح للامامة