للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلى فيه وحده بصلاة الامام مخافة التلف ان لا تفسد وتقطع السارية وقيل ان كانت قدر رجل لا على من خلفها أو امامها أو خلف الامام ولو من صفها ولا يصلى رجل من داخل مسجد الى امام خارجه لئلا يكون المسجد تابعا والمختار جوازه وقيل يجوز لمريض وذى علة فقط‍ وتجوز من خارجه لداخله ان لم يكن ستر وكان فيه كوة يبصر بها الامام أو من خلفه ولو صغيرة وقيل أكثر من ثلاثة أشبار وقيل مدخل رجل بلا معالجة وقيل تجوز الصلاة بامام لا تراه ولا ترى مأموما بعده لحائل كجدار لا كوة فيه ان كنت تسمع صوته أو صوت مأموم ولابد من أحد مع الامام داخلا أو خارجا للاستخلاف والا فسدت وقيل لا يلزم ذلك وقيل يلزم خارجا، ولا تنعقد (١) الصلاة على امامين فى صلاة واحدة لقوم متبعين لهما كاتباع الواحد امامه اتفاقا قال فى الديوان لا يصلى امامان باناس شتى فى مكان واحد فى صلاة واحدة أو صلوات فان فعلوا فلا يعيدون واما اذا كان امامان لصف واحد فاقتدوا بهما جميعا فانهم يعيدون وان لم يقتدوا الا بواحد فلا بأس واذا كان رجلان يصليان وظن كل واحد انه امام صاحبه فلا باس وان ظن كل واحد منهما أن صاحبه امامه اعادا وان حال بينه وبين من خلفه شارع طريق عامة أو نهر أو خليج أو بحر غير واسع أو ماء مطر جار ذلك الماء كله أو راكدا أو طريق لخاصة ولو غير نافذ أو مقبرة أو مزبلة أو نجس أو نحو ذلك فالارجح الاعادة ورخص. وجه الترخيص فى مسألة النجس أن الامام سترة على الاطلاق فلا تنقض على المأموم بنجس أو حائض أو نفساء أو أقلف بينه وبين امامه .. ما لم يمسه ووجه القول بالفساد أن قائله يقول انه سترة فى ذلك ما لم يقطع ذلك بينه وبين امامه، ولا ضير بصلاة (٢) فذ وحده يسمع الامام ولو كان احدهما فى المسجد والاخر فى صحنه ورخص بعض وان حال بين قوم وامامهم مانع كنجس وغيره مما يفسد الصلاة من ركوع وسجود تحولوا يمينا أو شمالا أو خلفا واذا كان التحول يمينا أو شمالا أو خلفا واذا كان التحول يمينا أو شمالا فلابد ان يكون بعضهم على قفا الامام فيصفون خلف من هم على قفاه جانبا ان امكنهم فان لم يجدوا تحولا حتى سبقهم العمل اعادوا على قدر اختلافهم فى العمل وذلك اذا حدث لهم المانع والذى عندى أن يستدركوا واما ان دخلوا عليه فلا صلاة لهم فان احرم عليهم كذلك فسدت عليه وان كان منع الركوع والسجود مما لا يفسدها كهدم يقع قدامهم لعذر كماء أو طين أوموا قياما بالكسر والتخفيف جمع قائم وكذلك الامام ان كان له ذلك المانع يومئ والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها ان نحو النجس قدام المصلى بينه وبين مسجده أو فى مسجده مفسد للصلاة ولو صلى قائما موميا لانه لو سجد لكانت تحت وجهه أو داخل اليه فلا يجزيهم الا التحول بخلاف نحو


(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٥٥ نفس الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لمحمد بن يوسف اطفيش ج ١ ص ٤٥٧، ص ٤٥٨ الطبعة المتقدمة.