للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأب والقطع بالسرقة من مال ولده والعكس

مذهب الشافعية (١):

من سرق من ولده أو ولد ولده وإن سفل أو من أبيه أو من جده وإن علا لم يقطع، وقال أبو ثور: يقطع لقوله عز وجل «وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» (٢)» نعم ولم يخص. وهذا خطأ لقوله عليه الصلاة والسلام «ادرءوا الحدود بالشبهات»، وللأب شبهة فى مال الابن، وللابن شبهة فى مال الأب، لأنه جعل ماله كماله فى استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه، والآية نخصها بما ذكرناه.

مذهب الحنابلة (٣):

يشترط‍ انتفاء الشبهة لقوله عليه الصلاة والسلام «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» فلا يقطع بسرقة مال ولده وان سفل، ولا قطع لسرقة ولد مال والده وإن علا، لأن النفقة تجب للولد على الوالد فى مال والده حفظا له فلا يجوز إتلافه لحفظ‍ ماله.

مذهب الأحناف (٤):

من سرق من أبويه أو ولده أو ذى رحم محرم منه لم يقطع.

مذهب المالكية (٥):

لا قطع إن قويت الشبهة كوالد سرق نصابا من ملك ولده فلا قطع بخلاف العكس.

وجاء فى حاشية الصاوى: إنما لم يقطع الأب لقوله فى الحديث «أنت ومالك لأبيك».

مذهب الظاهرية (٦):

قال ابن حزم: قال أصحابنا: القطع واجب على من سرق من ولده أو من والديه.

مذهب الزيدية (٧):

ولا يقطع والد من النسب لولده إذا سرقه وكان الولد حراً وأن سفل الولد كابن الابن ومن تحته، ويقطع الوالد إذا سرق ولده العبد لأنه لا شبهة له فى ملك الغير، وكذا يقطع إذا سرق من مال ولده من الزنا، فأما الولد إذا سرق من مال أبويه فإنه يقطع عندنا كسائر المحارم.

مذهب الإمامية (٨):

يشترط‍ فى قطع يد السارق ألا يكون والدا لمن سرق منه.

مذهب الإباضية (٩):

لا قطع على ولد إن سرق من بيت والده إن كان تحته ولم يحزه ولو لم يكونا فى منزل واحد ولو لم يسرق من منزل هما فيه، وإن أحازه قطع، ولا قطع على أبويه:

أبيه أو أمه مطلقا، ولو من منزل لم يسكنوا فيه.


(١) المهذب ج‍ ٢ ص ٢٩٩.
(٢) سورة المائدة: ٣٨.
(٣) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٨٤.
(٤) الهداية ج‍ ٢ ص ١٠٥.
(٥) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ٣٩٢.
(٦) المحلى ج‍ ١١ ص ٣٤٣.
(٧) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٢٥١.
(٨) المختصر النافع ص ٢٢٣.
(٩) شرح النيل ج‍ ٨ ص ٧٥.