للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشترى حصته من الثمن، وله الخيار فى الباقى لتفرق الصفقة عليه.

وإذا قبضهما المشترى بعد جذاذ البائع ثم وجد بأحدهما عيبا له أن يرد المعيب خاصة، لأنه قبضهما وهما متفرقان فصار كأنهما كانا متفرقين عند العقد.

وجاء فى البحر (١) الرائق نقلا عن الخانية: لو أن أرضا فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو باع الزرع بدون الأرض جاز.

وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز.

[حكم بيع ما لا يكون محلا للبيع بمفرده]

لا ينعقد بيع النحل (٢) إلا إذا كان فى كوارته عسل فباع الكوارة بما فيها من العسل والنحل.

وروى هشام عن محمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز بيعه منفردا من غير كوارته إذا كان مجموعا، لأن النحل حيوان منتفع به فيجوز بيعه ودليل عدم الانعقاد أنه ليس منتفع به فلم يكن ما لا ينفسه بل بما يحدث منه وهو معدوم، حتى لو باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه تبعا للعسل، ويجوز ألا يكون الشئ محلا للبيع بنفسه مفردا، ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب.

وأنكر الكرخى رحمه الله تعالى هذا فقال: إنما يدخل فيه تبعا إذا كان من حقوقه كما فى الشرب مع الأرض وهذا ليس من حقوقه.

وعلى هذا بيع دود القز فإنه لا ينعقد بيعه إلا إذا كان معه قز.

وروى محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز بيعه مفردا. والحجج على نحو ما ذكرنا فى النحل.

ولا ينعقد بيع بذر الدود عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى كما لا ينعقد بيع الدود.

وعندهما يجوز بيعه. ووجه الكلام فيه على نحو ما ذكر فى بيع النحل والدود.

ولو جمع (٣) بين ما هو مال وبين ما ليس بمال فى البيع بأن جمع بين حر وعبد أو بين عصير وخمر أو بين ذكية وميتة وباعهما صفقة واحدة فإن لم يبين حصة كل واحدة منهما من الثمن لم ينعقد العقد أصلا بالإجماع. وإن بين فكذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وعندهما يجوز فى العصير والعبد والذكية ويبطل فى الحر والخمر والميتة. ولو جمع بين قن ومدبر أو أم ولد ومكاتب أو بين عبده وعبد غيره وباعهما صفقة واحدة جاز البيع فى عبده بلا خلاف.

ووجه قولهما أن الفساد بقدر المفسد، لأن الحكم يثبت بقدر العلة والمفسد خص أحدهما فلا يتعمم الحكم مع خصوص العلة فلو جاء الفساد فهو إنما يجئ من قبل جهالة الثمن فإذا بين حصة كل واحد منهما من الثمن فقد زال هذا المعنى أيضا، ولهذا جاز بيع القن إذا جمع بينه وبين المدبر أو


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٥ ص ٣٢٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٥ ص ١٤٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق لابن مسعود الكاسانى ج ٥ ص ١٤٢ وما بعدها الطبعة السابقة.