للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واللبن منه. وللزوج الرجوع بنصف مهر الصغيرة على الموجر (١).

[مذهب الشافعية]

لو أكرهت على الارضاع ثبت حكمه وهو التحريم لأنه منوط‍ بوصول اللبن الى الجوف لا بالقصد ويوجب المهر اذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح (٢).

[مذهب الظاهرية]

الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع المجنونة والنائمة كرضاع العاقلة لقول النبى «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا مدخل للارادة فى الرضاع ولا هو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها.

[مذهب الزيدية]

فعل المكرهة على الرضاع صحيح وعلى ذلك اذا أكره الزوج زوجته الكبيرة على ارضاع زوجته الصغيرة فالفسخ من جهته فلا يرجع عليها بمهر الصغيرة ولها نصف مهرها ان لم يكن قد خلا بها يعنى الكبيرة حيث لا فعل لها.

وفى تعليق الفقيه على: ولو بقى لها فعل، وهو القوى كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير. وان كان المكره الغير رجع الزوج على المكره بالكسر نصف المهرين فان بقى لها فعل سقط‍ مهرها لأن الاتلاف حصل من جهتها ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى وهى ترجع على المكره بالكسر فان لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على المكره وقيل لا يسقط‍ سواء بقى لها فعل أم لا كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير (٣).

[مذهب الإباضية]

الرضاع يحصل ولو عن قهر. فلو قهر جائر امرأة أن ترضع صبيا ففعلت كان رضاعا فتحرم على الصبى وتكون كأمه (٤).

[الاكراه فى الطلاق]

[مذهب الحنفية]

يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو مكرها (٥). لذلك لو أكره بوعيد تلف على أن يطلق امرأته ثلاثا ففعل ولم يكن قد دخل بها بانت منه وعلى الزوج نصف الصداق ان كان قد سمى مهرا. وعليه المتعة ان لم يكن قد سمى لها مهرا. ويرجع بذلك على المكره بالكسر لأنه هو الذى ألزمه ذلك المال حكما، فحينئذ يجب نصف الصداق بالنص. والمكره هو الذى جعل الفرقة مضافة الى الزوج باكراهه فكأنه ألزم الزوج بذلك المال. أو فوت يده من ذلك المال فيلزمه ضمانه كالغاصب أما ان كان الزوج قد دخل بها فلا رجوع له


(١) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٦٤.
(٢) المجموع للنووى ج‍ ٩ ص ١٦٠ والسيوطى ص ٢٠٥.
(٣) شرح الأزهار ج‍ ٢ ص ٥٦٤.
(٤) شرح النيل ج‍ ٣ ص ٣٤٨.
(٥) رد المحتار على الدر المختار ج‍ ٢ ص ٥٧٩.