للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وألا يكون الامام متولى فلا تعطى العامله.

وان كان عاملة أمينا لأنه يؤديها الى غير الأمين.

ولو كان بوجه يسوغ لهذا العامل مثل أن يكون الامام عنده متولى ان لم يكن خوف على عدم اعطائها له ومن دفعها لعامل غير المتولى ولو كان العامل متولى تقية للخوف أعادها فى المسلمين.

وقيل اذا أخذها الامام الجائر أو عامله أو جبار يدعى التقدم والسلطنة فليس عليه أن يعيدها.

وان أعطاها له برضاه بلا قهر أو أخذه منه مشرك أعادها.

ورخص (١) سعيد بن جبير والزهرى وابراهيم النخعى والأوزاعى وغيرهم فى تقديم الزكاة عن وقتها.

وقال الثورى الأحب أن لا يعجلها.

وكره مالك والليث بن سعيد تعجيلها.

وقال الحسن البصرى وبعض أصحابنا من عجلها أعادها فى وقتها كالصلاة.

وقيل تجزئ ان اشتدت حاجة الفقراء مطلقا.

قيل ان اشتدت وبقى شهر أو شهران وعليه بعضنا.

وقيل ان أداها للامام أجزأت مطلقا لا ان أداها للفقراء ولو اشتدت الحاجة لأن الامام أحق بها والفقير قد يستغنى قبل دخول حولها.

وقيل تجزئ قبل وقتها مطلقا بشرط‍ أن لا يموت الفقير قبل الحول ولا يستغنى بغيرها قبله والا أعادها.

[حكم الاعادة فى الحج]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (٢): أن من شرائط‍ فرضية الحج البلوغ والعقل فلا حج على الصبى والمجنون لأنه لا خطاب عليهما فلا يلزمها الحج حتى لو حجا ثم بلغ الصبى وأفاق المجنون فعليهما حجة الاسلام.

وما فعله الصبى قبل البلوغ يكون تطوعا.

وقد روى عن النبى صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما صبى حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام.

ومنها الاسلام فى حق أحكام الدنيا بالاجماع حتى لو حج الكافر ثم أسلم يجب عليه حجة الاسلام.

ولا يعتد بما حج فى حال الكفر.

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما أعرابى حج ولو عشر حجج


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ٢ ص ١٧١، ص ١٧٢ الطبعة السابقة
(٢) بدائع الصنائع ج ٢ ص ١٢٠، ص ١٢١ الطبعة السابقة