للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوارث أن يأخذ الفضل عن دين غريم أبيه (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى أن السلم لا يصح الا بشروط‍ ستة زيادة على ما شرط‍ فى البيع.

أحدها أن يكون المسلم فيه مما ينضبط‍ بالصفات التى يختلف الثمن باختلافها ظاهرا، فيصح فى الحبوب والثمار والدقيق والثياب والابريسم والقطن والكتان والصوف والشعر والكاغد والحديد والرصاص والصغر والنحاس والأدوية والطيب والخلول والأدهان والشحوم والالبان والزئبق والشب والكبريت والكحل وكل مكيل أو موزون أو مزروع وقد جاء الحديث فى الثمار، وحديث ابن أبى أوفى فى الحنطة والشعير والزبيب والزيت. وأجمع أهل العلم على أن السلم فى الطعام جائز. قاله ابن المنذر وأجمعوا على جواز السلم فى الثياب.

ويصح السلم فى الخبز واللبأ وما أمكن ضبطه مما مسته النار، لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: من أسلم فليسلم فى كيل معلوم الى آخر الحديث فظاهر هذا أن السلم يباح فى كل مكيل وموزون ومعدود، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان عمل النار فى الخبز واللبأ معلوم فى العادة، يمكن ضبطه بالجفاف والرطوبة فصح السلم فيه كالمجفف فى الشمس (٢).

ويصح السلم فى النشاب والنبل لأنه مما يصح بيعه ويمكن ضبطه بالصفات التى لا يتفاوت الثمن معها فى الغالب، فصح السلم فيه كالخشب والقصب، ولأن ما فيه من غيره متميز يمكن ضبطه والاحاطة به ولا يتفاوت كثيرا فلا مبرر لمنع السلم فيه كالثياب المنسوجة من جنسين. وحكى ابن قدامه عن القاضى أنه قال: لا يصح السلم فيهما، لأنه يجمع أخلاطا من خشب وعقب وريش ونصل فجرى مجرى أخلاط‍ الصيادلة ولأن فيه ريشا نجسا لأن ريشه من جوارح الطير (٣).

ويصح السلم فى اللحم لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم «من أسلم فليسلم فى كيل معلوم … الى آخر الحديث (٤).

ولا يصح السلم فيما لا ينضبط‍ بالصفة كالجوهر من اللؤلؤ والياقوت والفيروزج والزبرجد والعقيق والبلور لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير (٥).

ولا يصح السلم فيما يجمع أخلاطا مقصوده غير متميزة كالغالية والند والمعاجين التى يتداوى بها للجهل بها.

ولا يصح فى الحوامل من الحيوان، لأن الولد مجهول غير متحقق.


(١) الأم ج ٣ ص ١٨٨ طبع بولاق.
(٢) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ج ٤ ص ٣١٤ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٣١٤ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى لابن قدامة ج ٤ ص ٣١٦ الطبعة السابقة.
(٥) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة المقدسى ج ٤ ص ٣١٣.