للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصوم اذا أسلم قبل الزوال وان تحرك قضى (١).

وقالوا لا تؤكل ذبيحة المرتد وتعزل عنه امرأته (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: التكلم بموجب الكفر ينقض الوضوء وكذا الطعن فى الدين، ولا تؤكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة (٣) واختلفوا أيضا هل الاسلام من الارتداد يجب ما فى الارتداد من فرائض على قولين لا مرجح بينهما (٤).

أموال المرتدين وعقودهم وميراثهم

ووصاياهم

[مذهب الحنفية]

لا خلاف فى أنه اذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه، واختلف فى وقت زوالها هل تزول فى المال بالردة على توقف أو تزول بالقتل أو اللحاق.

فقال الامام أبو حنيفة: الملك فى أموال المرتد موقوف على ما يظهر من حاله لأنه وجد سبب زوال الملك وهو الردة لأنها سبب لوجوب القتل فكان زوال الملك مضافا الى السبب السابق وهو الردة وحتى لا يمكن من اللحاق بدار الحرب بماله فكان ينبغى أن يحكم بزوال ملكه للحال الا أننا نتوقف فيه لاحتمال عودته الى الاسلام. والحكم لا يختلف عن سببه (٥).

وعند أبى يوسف ومحمد لا يزول ملك المرتد بالردة وانما يزول بالموت أو القتل أو باللحاق بدار الحرب، وذلك لأن الملك كان ثابتا له فى حال الاسلام موجود لوجود سببه وأهليته وهى الحرية، والردة لا تؤثر فى شئ من ذلك. ثم اختلفا فيما بينهما فى كيفية صحة تصرفاته فقال أبو يوسف حكمها حكم تصرفات الصحيح لأن اختيار الاسلام بيده وقال محمد حكمها حكم تصرفات المريض مرض الموت لأنه على شرف التلف.

وعلى هذا الحكم فان تصرفات المرتد تكون نافذة عندهما على الوجه السابق أى فى كل المال عند أبى يوسف وفى ثلثه اذا لم تكن اجازة عند محمد وعقدة تصرفاته موقوفة عند الامام لوقوف أملاكه فان أسلم نفذت كلها وان مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت كلها وقالوا ان تصرف المرتد على أربعة أوجه منها نافذ اتفاقا وهو مالا يعتمد تمام الولاية ولا يفتقر الى حقيقة الملك نحو الطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة، ومنها باطل اتفاقا وهو ما يعتمد الملة كالنكاح والذبيحة والصيد والشهادة والارث ومنها ما هو موقوف اتفاقا كشركة المفاوضة لأنها تعتمد المساواة ولا مساواة بين مسلم ومرتد ومنها ما هو مختلف فى توقفه كالبيع والشراء والاجارة والوصية وقبض الديون فهى موقوفة عند الامام ان أسلم نفذت والا بطلت ونافذة عند الصاحبين نفاذ تصرفات الصحيح أو المريض مرض الموت على ما سبق (٦).


(١) شرائع الاسلام ص ٢٩، ٥١، ٧٨، ١٠٤.
(٢) الكافى ح‍ ٧ ص ٢٥٨.
(٣) متن النيل ح‍ ١ ص ١٣، ٢٨٨.
(٤) شرح النيل ح‍ ٣ ص ١٩٦.
(٥) البدائع ح‍ ٧ ص ١٣٦، ١٣٧.
(٦) البداية مع الفتح ح‍ ٤ ص ٣٩٦ والفتاوى الهندية ح‍ ٢ ص ٢٥٥.