للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لانهما لا يفترقان فى النسب ولو اقر بنسب صغيرين دفعة واحدة ثبت نسبهما على الوجه الذى يثبت به نسب الكبيرين المتجاحدين.

وهل يثبت على الوجه الاخر به؟ يحتمل ان يثبت لانه اقر به كل الورثة حين الاقرار ولم يجحده احد فاشبه مالو انفرد .. ويحتمل ان لا يثبت لان احدهما وارث ولم يقر بصاحبه فلم يجتمع كل الورثة على الاقرار به. ويدفع المقر الى كل واحد منهما ثلث الميراث سواء قلنا بثبوت النسب او لم نقل لانه مقر به.

واذا خلف الميت زوجة واخا فأقرت الزوجة بابن للميت وانكر الاخ لم يثبت نسبه ودفعت اليه ثمن الميراث وهو الزائد فى يدها عما تستحقه بالميراث على فرض وجود الابن وهو موجود بأقرارها فى رأيها فتعامل به.

وان اقر به الاخ وحده لم يثبت نسبه ايضا لانه لا يحوز كل الميرات مع وجود الزوجة ..

ودفع اليه جميع ما فى يده وهو ثلاثة ارباع المال بعد نصيب الزوجة. معاملة له باقراره ..

وان خلف الميت ابنين فأقر احدهما بأمرأة لابيه وانكر الاخر لا تثبت الزوجية بالاقرار. ولكن يدفع اليها المقر نصف ثمن الميراث حقها فيما فى يده منه لان الزوجية زالت بالموت وانما المقر به حقها من الميراث. وهناك وجه اخر انها لا تستحق شيئا. وان كان للميت امرأة أخرى فلا شئ للمقر لها على الرأى الأول لان الفضل الذى لا تستحقه ليس فى يد المقر وانما هو فى يد الزوجة الأخرى (١).

[شهادة بعض الورثة بنسب المشارك لهم]

واذا شهد من الورثة رجلان عدلان نسب مشارك لهما فى الميراث ثبت نسبه اذا لم يكونا متهمين فى اثبات نسبه. وكذلك ان شهدا على اقرار الميت بهذا النسب تقبل الشهادة.

وان كانا متهمين كأخوين من ام يشهدان بأخ شقيق للمتوفى فى مسألة فيها زوج واختان من ابوين لم تقبل شهادتهما لان ثبوت نسب الاخ الشقيق يسقط‍ العول فيتوفر للاخوين من الام الثلث فرضا وكذلك لو شهدا لاخوان من الام بأخ من الابن فى مسألة فيها معهما ام واخت شقيقة واخت من اب لم تقبل شهادتهما لان ثبوت نسب الاخ من الاب يسقط‍ اخته اذا تصبح عصبة بالغير فيذهب العول من المسألة ويستفيد الشاهدان. فان لم يكن الاخوان من الام وارثين او لم تكن هناك تركة يستفيدان بشهادتهما منها وقبلت شهادتهما وثبت النسب لعدم التهمة.

وان اقر رجلان عدلان من الورثة بنسب مشارك لهما فى الميراث. وهناك وارث غيرهما لم يثبت النسب الا ان يشهدا به لانه اقرار من بعض الورثة فلم يثبت النسب به كاقرار الواحد. وفارق الشهادة لانها تعتبر فيها العدالة والذكورية والعدد والاقرار بخلافه.

ولو شهدا به ثبت فى غير موضع التهمة (٢).

[الاقرار بنسب الميت]

واذا اقر بنسب ميت صغير أو مجنون واستوفى الشروط‍ ثبت نسبه من المقر وورثه لان علة ثبوت النسب فى حال الحياة هو


(١) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣١، ٣٣٢.
(٢) المغنى ج‍ ٥ ص ٣٣٣.