للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصطلح (حج) وتجب الوصية بالحج إذا أخر بعد وجوبه فإن بين الموصى فيها مالا أو مكانا بيد آمنة فالأمر على ما بين في وصيته فإن عين مالا حج عنه من حيث يبلغ وإن بين مكانا حج عنه منه وإن لم يبين حج عنه من بلده وذلك إذا كان في ثلث تركته وفاء بذلك فإن لم يكن فيه وفاء حج عنه من حيث يبلغ استحسانًا ومن شرع في أداء الحج وهو قادر عليه له الإنابة في رمى الجمرات على العجز فقط مع القدرة وجاء في المبسوط أن المريض الذي لا يستطيع رمى الجمار.

يوضع الحصى في كفه حتى يرمى به لأنه فيما يعجز عنه يستعين بغيره وإن رمى عنه من استعان به أجزأه بمنزلة المغمى عليه فإن النيابة تجزى في الشك كما في الذبح ونقل إمام الحرمين عند الحنفية صحة استنابة العاجز عن الرمى ولو استناب فأغمى عليه النيابة وذلك خلاف الأصل في سقوط الإذن بخروج الإذن عن أهليته ولكنه خولف لأن الغرض إقامة النائب مقام العاجز.

[الإنابة في العمرة]

يرى الحنفية في الإنابة بالعمرة ما رأوه في الإنابة في الحج وما كانت سنة ولم تكن فرضا عندهم لم يشترطوا في صحة الإنابة فيها عجز المنيب ذلك لأن المقصود منها يحدث بفعل النائب إذ المقصود منها الثواب وللمستنيب تركها أصلا فكان تحمله مشقة دفع النفقة فيها للنائب أولى من تركها بتاتا وما لم يشترطوا عجز المنيب في الحج نفلا لم يشترطوا كذلك عجز المنيب في العمرة وذلك ما يدل عليه إطلاقهم في الكلام على العمرة يراجع مصطلح حج وعمرة والنيابة فيها لتعرف بقية الأحكام.

[تطبيق على الضابط المتقدم عند الحنفية]

١ - ويجوز للوكيل في تصرف أو عمل أن يستنيب غيره فيه إذا ما أذن بذلك من موكله أو فوض إليه فإذا لم يؤذن بذلك ولم يفوض إليه لم تجز استنابته لأن الموكل ما رضى بغير رأيه.

٢ - ويجوز للولى أن يستنيب غيره عنه في حدود ولايته سواء أكان وليا على النفس أم على المال لأنه يتصرف بأهليته وارجع في تفصيل أحكام ذلك إلى مصطلح ولى.

٣ - الوصى والقيم وناظر الوقف لكل من هؤلاء أن يستنيب غيره في حدود ولايته من التصرفات كما يجوز للوصى المختار أن يوصى إن غيره وارجع إلى مصطلح وصى في تفصيل أحكام ذلك.

٤ - لإمام المسلمين أن ينيب غيره في الولاية من بعده وفى أية ولاية من ولاياته حال حياته بحكم إمامته وذلك على تفصيل في أحكام ذلك يرجع إليه في مصطلح خلافه.

[إنابة القاضي غيره]

جاء في البحر الرائق: وابن عابدين عليه: ولا يستخلف قاض غيره إلا إذا فوض إليه ذلك لأنه إنما فوض إليه القضاء دون التقليد به فلا يتصرف في غير ما فوض إليه كالوكيل لا يوكل فيما وكل فيه بدون إذن الموكل. ولا فرق في هذا بين أن يكون عذر يستوجب ذلك أم لا كما في النيابة فإن استخلف غيره دون أن يكون مأذونا بذلك فقضى كان قضاؤه موقوفا على إجازته ذلك الغير ممن استخلفه القاضي وكان الخليفة