للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى والودى والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل والقئ والرعاف والتقبيل بشهوة ومس الكلب ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والاحليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والضحك فى الصلاة والتخليل اذا أدمى لكن الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى، ولا يجب عليه ثانيا، كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أن الوضوء ينتقض بخارج من مخرجى البول والغائط‍ مطلقا أو مدخليه - وهما الفم والأنف - ان كان ما خرج منهما مثل قئ ورعاف لا نحو ريق ومخاط‍ بدليل طهارتهما، وذلك كخروج بول وغائط‍ وكل شئ ولو يابسا كحصاة وريح من دبر لا بريح من قبل. وقيل ينتقض به الا ان كان من بكر فلا ينقض، وعن بعض أن ريح القبل وريح الفم ليسا من جنس ريح الدبر وان ريح القبل دخل من خارج وريح الفم لم يخرج من الطعام النجس بخلاف ريح الدبر، والذى عندى أن ريح القبل من خارج نعم يمكن أن يكون من غير محل الطعام ولا يشك أحد أن فرج المرأة متصل بفضاء البطن لأنها تبول منه والبول من الماء المشروب، وريح الفم عندى من الطعام كالذى من الدبر وانما رخص فيه ترخيصا من الله تعالى، ومن شك فى خروج الريح منه استصحب الأصل حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا سواء كان فى الصلاة أو فى غيرها.

وكذا ينتقض بخروج دابة ولو من أنف أو فم ولو لم تتلطخ بنجس ولو خرج البول والغائط‍ من غير محل خروجهما نجسا ونقضا خلافا للشافعى رحمه الله تعالى، وينقض الوضوء خروج ودى، ومذى ومنى ودم فائض من مدخل أو مخرج وطهر من امرأة ان اتصل منها بغيرها أو جاء فى أوقات صلاتها أو صلت بجفوف ثم جاء بعد وينقضه رطوبة من فرج امرأة مثل كدرة وصفرة وينقضه قئ وقلس ورعاف وروى قولان فى النقض بدم مرتفع ذى ظل غير مسفوح لجهة - والناقض به يعتبر ارتفاعه سفحا وهو الصحيح عندى وان كان من قرعة فى رأس (٢) أو شقاق فى رجل أو غيرها أو بقلع شعرة من أصل - وقال بعض المشارقة هى ناقضة وان كانت من غير أصل - أو قلع ضرس بلا دم أو جلد حى أو ظفر حى ولا بأس بالميت، وأما الجلد الميت من حى فلا ينقض لأنه طاهر، وقيل ينقض لأنه نجس وقيل ان كان من غير متولى لا ان كان منه، وقيل طاهر ان غسل وهذا فى مسه مطلقا حين النزع وبعده كمس الميت وقيل النقض سنة لا لنجاسة الجلد الميت وأما ما وقع من الشعر أو الضروس وما بعد ذلك بلا قطع ولا مصادمة شئ فلا نقض، وقيل بالنقض لخروجه من الأصل.

والصوف والوبر والشعر من الدواب والريش كذلك ان قلعها قالع من أصلها قولان فى نجاستها والنقض بها والراجح النجس والنقض، وكذا الانتتاف بمصادمة وان خرجت من أصلها بلا قلع قالع ولا مصادمة فطاهرة على المشهور ولا نقض وقيل نجسة وتنقض واذا قلنا بالنجاسة فهل النجس ذلك كله أو ما كان داخل الجلد فقط‍ لا ما فوق قولان، ومن قال بالنقض وبالنجس فى شعر مثلا فمن له لحية تنتف ويمس أصل الشعرة سائر شعره غسله ان كان مبلولا بماء مثلا حين الوضوء وهذا تشديد لم يرد حديث به والأرفق


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢١٩ وما بعدها.
(٢) ذكر صاحب شرح النيل: قرعة بفتح القاف والراء أى قرحة. شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف أطفيش ج ١ ص ٧٨ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى.