للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن لا نقض ولا نجس بما خرج وحده ولو من أصل.

وكذا القول فى الدم الخارج بكى بلغ لحما حيا - سواء كوى نفسه أو كواه غيره بعود أو حديد أو غيرهما جمرة، والحرق وطئ النار كالكى والعمد وغيره سواء - أو بجرح بلا دم، والصحيح أن لا نقض به، وكذا قيل فى الدم الخارج فى عين أو أنف بعد العظم أو أذن أو فى جرح أو قرح أو شقاق من موضعه بلا فيض الى خارج العين والأنف والأذن والصحيح النقض به (١). ولا بأس ان غلب البزاق (٢) الدم فى الضم فى اللون وهو الصحيح وقيل فى الكثرة، وينتقض بعكسه وهو أن يغلب الدم البزاق فى اللون وقيل فى الكثرة، وفى الانتقاض بمس المخ من حى انسان أو حيوان خلاف. وينتقض بالنوم الثقيل - وهو أن تحتبى بيديك فتفترقا أو يقع ما فى يدك ولم تشعر وهو يزول معه الحسى كله وان كان النوم قصيرا أو النائم قاعدا أو قائما لا بخفيفة وان تطاول مع اتكاء أو قعود أو ركوع أو سجود أو قيام على المختار ان لم يكن باضطجاع وان كان به نقض ان تطاول وان خف على المختار، وقيل لا ينقض ولو ثقيلا طويلا باضطجاع الا أن تيقن الحدث استصحابا للأصل، ويرده حديث انما الوضوء على من نام مضطجعا، وقيل ينقض ولو خفيفا غير متطاول ولو قائما، وقيل ينقض ان كثر ولو خف أو قائما، لا ان قل ولو ثقل، وقيل لا ينقض الا أن ثقل مضطجعا أو مستلقيا وقيل الا أن ركع أو سجد وثقل، وقيل الا أن سجد، وقيل ان لم يكن فى الصلاة، وقيل الا ان لم تتمكن مقعدته من الأرض وقيل الثقيل ينقض مطلقا والخفيف لا ينقض مطلقا، وقيل الخفيف القصير لا ينقض مطلقا والخفيف الطويل ينقض مضطجعا، والظاهر أن مراد صاحب النيل بالاضطجاع ما يعم الاستلقاء (٣). وينتقض الوضوء بالجنون والسكر - وانما أراد السكر لمرض أو لطعام أو سراب غير مسكر وانما سكر به لعلة فى نفسه لا تقبله فى عادة أو حدث عدم قبولها اياه فان هذا غير نجس لكن لا يجوز له استعماله اذا علم، والسكر لنحو شمس أو جوع أو نحو ذلك، وأما السكر بطعام أو شراب مسكر فليس ناقضا وانما الناقض مسه لتقدمه على السكر الا من قال بطهارة عين المسكر فالنقض بالسكر، وأما الأفيون والبنج وجوزة الطيب فطاهرة وانما ينقض السكر بها لامسها، ووجه النقض بالسكر والجنون خروج الريح كالنوم، وقيل هما والنوم نواقض بالذات.

وكذا ينتقض الوضوء بالاغماء - ويعتبر فى الجنون والسكر والاغماء ما مر فى النوم من ثقل وطول واضطجاع - وأضدادهما وقيل لا ينتقض بالثلاثة ما لم يتيقن انتقاضه وينتقض بالكلام المحرم الذى هو كبيرة على الاطلاق كالدعاء الى الزنا والغيبة، وقيل لا ينتقضه ذكر المتولى بما فيه اذا لم يرد تنقيصه، ويستثنى من ذلك المتولى المفارق لأخلاق السوء فانه لا يكون ذكره بها غيبة محرمة ولا ناقضة للوضوء. بل اذا خيف الاقتداء به وجب اشهاره بذلك والنقض عليه ومن الكلام المحرم الذى ينقض النميمة واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه كطفل ومجنون على ما صدر منه فى جنونه - لا على صادر منه فى غير جنونه ولم يثب منه، وكشتمه بقوله يا كلب أو نحو ذلك أو يا جاهل ان قصد الشتم ولا يتبرأ منه السامع لعدم علمه أنه شتم أم لا لأن كل الناس جاهلون لأكثر الأشياء فان حصل له علم برئ منه، وقيل ان قال المتولى يا جاهل فى كذا أو كذا لكذا تبرأ منه، وينقض الوضوء أيضا شتم أو لعن من يستحق لكن لا على الوجه الذى يستحق به ذلك.


(١) شرح النيل وشفاء العليل ج ١ ص ٧٧ وما بعدها الى ص ٧٩ الطبعة السابقة.
(٢) البزاق والبساق والبصاق بضمهن ماء الفم اذا خرج منه، وما دام فيه فهو ريق وانما سماه بزاقا مع أنا فى الفم مجازا اعتبارا بما يئول اليه شرح النيل ج ١ ص ٧٩ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٨٠ الطبعة السابقة.