للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لم يؤمر بذلك. فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فان ابتاع له بما يساوى أو باع بذلك لزم والا فهو مردود، ولا يحتج فى اجازة ذلك بحديث عروة البارقى وحكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كل واحد منهما بأن يبتاع له شاة بدينار فابتاع شاتين فباع أحدهما بدينار وأتى به الى النبى صلى الله عليه وسلم - وبالشاة «اذ هما خبران منقطعان لا يصحان» (١).

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية: أن التوكيل فى قبض رأس مال السلم جائز حتى ولو كان الوكيل هو المسلم اليه فيصح أن يوكله فى قبضه له من نفسه قبل أن يتفرقا ولا بد من النقل لأن اليد لا تكون قبضا (٢).

[مذهب الإمامية]

يرى الإمامية أنه يصح التوكيل فى ايفاء المسلم فيه، فيجوز للمسلم اليه فى طعام أن يوكل آخر فيبعثه بدراهم ليشترى طعاما يوفى به رب السلم غير أن صاحب الخلاف يرى أن التوكيل لا يصح أن يكون موجها الى رب السلم بل الى آخر يذهب معه رب السلم حتى يشتريه الوكيل فيقبض الذى له، ولا يتولى هو شراءه (٣).

[مذهب الإباضية]

يجوز التوكيل فى السلم عند الإباضية، حتى ولو كان الوكيل هو رب السلم، فلو أن رب السلم طالب المسلم اليه بالمسلم فيه فوجهه اليه ثم قال له: كله أنت لنفسك فانه لا يفسد عليه ان فعل، وان كان الأحسن أن يأمر من يكيله له (٤).

وذكر صاحب شرح النيل: أنه ان قال المتسلف للمسلم: كل لنفسك من مالى واقض لنفسك جاز عند بعض وقيل:

لا بد من أن يقضيه المتسلف بعد ذلك (٥).

ويصح أن يوكل المسلم اليه انسانا فى تسلم رأس مال السلم، فقد ذكر صاحب شرح النيل أنه ان أحضر المسلم رأس المال فقال المسلم اليه سلمه لفلان وكيلى أو مأمورى أو خليفتى، أو قال سلمه لفلان وقد علم المسلم أن فلانا مأموره أو وكيله أو خليفته أو لم يعلم فسلم اليه ثم تحقق أنه مأموره أو خليفته أو وكيله من حين الأمر بالتسليم اليه صح (٦).


(١) المحلى ج ٨ ص ٢٤٥، ص ٢٤٦ مسألة رقم ١٦٦٤.
(٢) التاج المذهب للصنعانى ج ٢ ص ٥٠٥ وما بعدها.
(٣) الفروع من الكافى لابى جعفر بن اسحق الكلينى ج ٥ ص ١٨٥ طبع دار الكتب الاسلاميه سنة ١٣٧٨ هـ‍.
(٤) شرح النيل ج ٤ ص ٣٨٥.
(٥) المرجع السابق ج ٤ ص ٤١٤ وما بعدها.
(٦) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٦٠.