للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلّى الله عليه وسلّم فأعتق اثنين وأرق أربعة (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من قال أحد عبدى هذين حر فليس منهما حر وكلاهما عبد كما كان ولا يكلف عتق أحدهما، فانه لم يعتق هذا بعينه فليس حرا اذ لم يعتقه سيده، ولا اعتق هذا الآخر أيضا بعينه فليس أيضا حرا اذ لم يعتقه سيده فكلاهما لم يعتقه سيده فكلاهما عبد، وهذا فى غاية البيان ولا يجوز اخراج ملكه عن يده بالظن الكاذب (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أنه اذا التبس من وقع عليه العتق بعد تعيينه فى القصد عم العتق جميع الأشخاص الذين أوقعه على احدهم فيسعون بحسب التحويل، فان التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد منهما فى نصف قيمته يوم الاياس، لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة فى حال وتسقط‍ فى حال، وان كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم فى ثلثى قيمته لأنها لزمته فى حالتين وسقطت فى حال وكذلك ما كثروا تكون السعاية بحسب التحويل، وانما تلزمهم السعاية ان لم يفرط‍ السيد (٣)، فأما لو فرط‍ فى التعيين حتى حصل اللبس لم يلزمهم سعاية لأنه اذا ترك البيان مع التمكن كان جانيا، وقيل: الظاهر أنه لا فرق فرط‍ أم لا.

واعلم أن التباس العتق بعد تعيينه فى القصد هو كحر التبس بعبد، فانه اذا التبس حر بعبد عتق العبد ووجبت السعاية على الحر وعلى العبد كل فى نصف قيمته لو كان عبدا، الا أن يقع اللبس فى العتق عن الكفارة نحو أن يعتق أحد عبيده معينا عن كفارته، ثم يلتبس عليه فانهم يعتقون جميعا ولا سعاية عليهم وتجزيه الكفارة سواء فرط‍ أم لا.

وقيل يلزم السعاية وتجزى عن الكفارة لأن العتق قد حصل قبل اللبس.

ويصح تعليق تعيينه فى الذمة وذلك نحو أن يقول لعبيده أحدكم حر


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٢ ص ٦٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم ج ٩ ص ٢٠٩ مسئلة رقم ١٦٧٤ طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٣) وحد التفريط‍ أن يمضى وقت يمكنه التعيين ولا يعين عن حواشى شرح الأزهار ج ٣ ص ٥٦٩.