للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولد على الأم الموسرة. وانما خصت الأم لانها وارثة وهو أخص بالانفاق عليها فكانت أخص بالانفاق عليه. وانما تجب النفقة على الأم قرضا للأب: فان كان الأب قد هلك انتقل الوجوب اليها والى العصبة حسب الارث ويشترط‍ فى الرجوع على الأب أن يكون باذنه أو باذن الحاكم ونوت الأم الرجوع والا فلا. وقيل لها الرجوع ما لم تنو التبرع وقيل لا يكون انفاق الأم قرضا للأب الا اذا كان له كسب، اذ لو لم يقدر على التكسب كان وجوده كعدمه، وقيل اذا كان الأب معسرا وجبت النفقة على الأم، واما الولد البالغ العاقل المسلم المعسر ولو أمكنه التكسب فنفقته على أبويه حسب الارث فتكون نفقته عليهما أثلاثا على الأم ثلث وعلى الأب ثلثان الا أن يكون الولد المعسر ذا ولد موسر فعليه نفقة الأبوين مسألة:

من له أب وابن معسران وهو لا يقدر الا على نفقة احدهما فوجوه ثلاثة:

أحدها ان الأب أولى لحرمته ولانه لا يقاد به.

الثانى الابن لثبوت نفقته بالنص.

الثالث سواء، اذ فى كل واحدة مزية فيقسم وكذا فى الأم، حيث كان الأب عاجزا عن التكسب والا فالابن الصغير أقدم، حيث لا يقدر على التكسب. ونفقة الأبوين المعسرين يجب لهما ما يحتاجانه على أولادهما الكبار الموسرين ولو أمكنهما التكسب ولو كانا كافرين قيل ذميين أو مستأمنين وهم مسلمون أو العكس، ويستوى فيهم الذكر والانثى لاستوائهم فى البنوة وقيل على قدر الميراث فان كان فيهم موسر ومعسر وجبت نفقتهما كلها على الموسر وفاقا، وان كان أولادهما صغارا موسرين وجبت نفقة الأم عليهم واما الأب فكذا يكمل. اما عند الهدوية فلا تجب الا اذا عجز عن التكسب واما الصغار فتجب نفقة الأب ونفقتهم من كسب الأب حيث هو قادر عليه (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى «المختصر النافع» أن النفقة على الأبوين والأولاد لازمة. وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم. ولا تجب على غيرهم من الأقارب بل تستحب وتتأكد فى الوارث، ويشترط‍ فى الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن.

ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وان علا مرتبا ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب (٢) وكذلك جاء فى كتاب الخلاف انه اذا لم يكن أب ولا جد أو كانا وهما معسران فالنفقة على الأم (٣) كذلك اذا اجتمع جد أبو أب وان علا وأم كانت النفقة على الجد دون الأم. والدليل أن الجد تناوله اسم الأب. والأب أولى بالنفقة على ولده من الأم بالاتفاق. (٤) وجاء فى كتاب الخلاف


(١) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح مطبعة حجازى بالقاهرة ١٣٥٧ هـ‍ ح‍ ٢ ص ٥٤٦، ٥٤٧.
مسألة رقم ٢٠ نفقات.
(٢) المختصر النافع لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلبى الطبعة الثانية وزارة الأوقاف - القاهرة - ١٣٧٧ هـ‍ - ص ٢١٩.
(٣) كتاب الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى - الطبعة الثانية ١٣٨٢ هـ‍ - بطهران - ايران - ح‍ ٢ ص ٣٣١
(٤) المصدر السابق ح‍ ٢ ص ٣٣١ مسألة رقم ٢١ فى النفقات.