للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأفريقية اذا لم يرج قدومه بسرعة ولو لم يستوطن ولو دامت نفقتها ولم يخف عليها ضيعة وأذنها صمتها وقيل لا بد من اذنها بالقول.

مذهب الشافعية (١):

تستأمر من النساء:

١ - البكر. اذا زوجها أبوها ومثله الجد لأب عند فقده. اذا كان الزوج غير كفؤ أو معسرا بمال صداقها أو بينها وبينه عداوة. أو بينها وبين الولى عداوة ظاهرة. أو كان زواجها بغير مهر المثل أو بغير نقد البلد. اذا لم يعتدن الاجل أو غير نقد البلد.

٢ - الثيب البالغة العاقلة. ليس للولى أو غيره تزويجها وان عادت بكارتها الا باذنها لخبر مسلم. الثيب أحق بنفسها من وليها. ووجهه أنه لما مارست الرجال زالت غباوتها وعرفت ما يضرها وما ينفعها منهم بخلاف البكر.

هذا (٢) ويستحب استئذان البكر البالغة العاقلة ولو سكرانة تطييبا لقلبها وعليه حملوا خبر مسلم والبكر يستأمرها أبوها جمعا بينه وبين خبر الدار قطنى «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها» كما بحث بعضهم ندب استئذان المميزة لاطلاق الخبر ولان بعض الائمة أوجبه.

مذهب الحنابلة (٣):

تستأمر المرأة فلا تزوج الا برضاها فى الاحوال الاتية:

١ - تزويج الرجل ابنته البكر البالغة العاقلة فى احدى الروايتين عن أحمد واختارها أبو بكر لما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» فقالوا يا رسول الله فكيف أذنها؟ قال «أن تسكت» وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم ولانها جائزة التصرف فى مالها فلم يجز اجبارها كالثيب والرجل.

٢ - الكبيرة (٤) والصغيرة اذا زوجهما غير الاب. اذ ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره لقول النبى صلى الله عليه وسلم «تستأمر اليتيمة فى نفسها وان سكتت فهو أذنها وان أبت فلا جواز عليها» رواه أبو داود والنسائى.

وروى عن ابن عمر أن قدامة بن مظعون زوج


(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ج‍ ٥ ص ١٧٥ وما بعدها ص ١٧٦.
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرملى ص ١٧٥ ج‍ ٥.
(٣) المغنى ج‍ ٧ ص ٣٨٠.
(٤) المغنى ج‍ ٧ ص ٣٨٣.