للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى حاشية شرح الأزهار أن الامام المهدى أحمد بن الحسين قال:

بل يجب على الصائم أن يحترز من مثل هذا، لأن من رعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه (١).

وذكر صاحب البحر الزخار أن المذهب على أن من أصبح وهو مولج فنزع لم يفسد صومه لقوله تعالى «حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} (٢)».

وقال القاسم: يفسد اذ النزع جماع للتلذذ به كالايلاج.

قلنا: بل هو ترك للجماع وان ألذ، هذا اذا نزع أما ان استمر فانه يفطر ويأثم.

واذا جومعت المرأة وهى نائمة لم يفسد صومها اذ رفع القلم عنها ولا كفارة (٣).

ثم قال: الأمناء عن لمس أو تقبيل ولو مع حائل مفطر اجماعا ومثل ذلك ما لو نظر فأمنى، وكذلك يفسد ان أمنى عن تفكير لقول النبى صلّى الله

عليه وسلم «العينان تزنيان» فجعل لهما حكم الفرج فى استدعاء الشهوة فكذلك القلب.

ومن جامع قبل الفجر وأمنى بعده فوجهان: أصحهما لا يضر لتولده عن مباح كالاحتلام (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف أنه يجوز للرجل أن يجامع امرأته اذا بقى من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة، فان لم يعلم ذلك وظن أن الوقت باق فجامع فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفارة، فان لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفارة، فأما اذا كان عالما بقرب الفجر فجامع فطلع الفجر عليه كان عليه القضاء (٥) والكفارة. وكما تجب الكفارة على الرجل تجب كذلك على المرأة ان كانت مطاوعة له، فان استكرهها كان عليه كفارتان (٦). ولو وطئها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هى ولزمه الكفارتان (٧).

وتكره القبلة للشاب اذا كان صائما ولا تكره للشيخ (٨) واذا وطئ الرجل فيما


(١) المرجع السابق نفس الطبعة.
(٢) الآية رقم ١٨٧ من سورة البقرة.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٢ ص ٢٥٠ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٧ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٥١.
(٥) الخلاف فى الفقه لابى جعفر محمد الطوسى ج ١ ص ٣٨٠ مسألة رقم ١٥ الطبعة المتقدمة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٣٨٤ مسئلة رقم ٢٦.
(٧) المرجع السابق ج ١ ص ٣٨٤ مسألة رقم ٢٧.
(٨) المرجع السابق ج ١ ص ٣٩٠ مسألة رقم ٤٨ الطبعة المتقدمة.