للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معه ان أيقن أنهما سلمتا من وط‍ ء الكافر لهما، لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا، ولا يبطل ملكنا وأراد بالجواز عدم الحرمة والا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب.

قال الدسوقى فان لم يتيقن سلامة وطئهما من الكافر بأن شك أو ظن فى وط‍ ء الكافر لهما بأن غاب عليهما فلا يجوز له وطؤهما الا بعد الاستبراء ولا تصدق المرأة فى دعواها عدم وط‍ ء الكافر لها عند الغيبة عليها (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): ان سبى الزوجان أو أحدهما انفسخ النكاح، لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:

أصبنا نساء يوم أوطاس فكرهوا أن يقعوا عليهن فأنزل الله تعالى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» فاستحللناهن.

قال الشافعى رحمه الله تعالى سبى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أوطاس وبنى المصطلق وقسم الفئ وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها.

وأن كان الزوجان مملوكين فسبيا أو أحدهما فلا نص فيه.

والذى يقتضيه قياس المذهب أن لا ينفسخ النكاح، لأنه لم يحدث بالسبى رق وانما حدث انتقال الملك فلم ينفسخ النكاح، كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع.

ومن أصحابنا من قال: ينفسخ النكاح، لأنه حدث سبى يوجب الاسترقاق وان صادف رقا كما أن الزنا يوجب الحد أن صادف حدا.

ثم قال (٣): من أسلم من الكفار قبل الأسر عصم دمه وماله، لما روى عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها.

وأن كان له ولد صغير لم يجز استرقاقه، لأن النبى صلّى الله عليه وسلم حاصر بنى قريظة فأسلم ابنا شعبة فأحرزا باسلامهما أموالهما وأولادهما، ولأنه مسلم فلم يجز استرقاقه كالأب.

وان كان له حمل من حربية لم يجز استرقاقه، لأنه محكوم باسلامه فلم يسترق كالولد.

وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان.


(١) حاشية الدسوقى ج ٢ ص ١٨١.
(٢) المهذب ج ٢ ص ٢٤٠.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٣٩.