للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحرام فى شئ الا وقد غلب الحرام الحلال.

وقال صاحب بدائع الصنائع: الأخذ بالاحتياط‍ عند الاشتباه واجب فى ذلك

وفى الكتاب قال: أحب الى أن يعيد الوضوء وهو اشارة الى أنه غير واجب وهو اختيار محمد بن ابراهيم الميدانى.

وأكثر المشايخ على أنه يجب الوضوء لما بينا.

وجاء فى الفتاوى الهندية (١): أنه اذا استيقظ‍ الرجل ووجد على فراشه أو فخذه بللا وهو يتذكر احتلاما فان شك فى أنه منى أو مذى فعليه الغسل.

وان استيقظ‍ فرأى بللا، الا أنه لم يتذكر الاحتلام، ثم شك فى أنه منى أو مذى ففى حكمه قولان.

أحدهما: ما قال به أبو يوسف رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يجب عليه الغسل حتى يتيقن بالاحتلام، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب الغسل الا بيقين، وهو القياس.

وثانيهما: ما قال به أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو أنه يجب عليه الغسل أخذا بالاحتياط‍، لأن النائم غافل، والمنى قد يرق بالهواء، فيصير مثل المذى فيجب عليه الغسل احتياطا.

وهكذا ذكره شيخ الاسلام.

وقال القاضى الامام ابو على النسفى ذكر هشام فى نوادره عن محمد أنه اذا استيقظ‍ الرجل فوجد بللا فى احليله ولم يتذكر حلما فان كان ذكره منتشرا قبل النوم فلا غسل عليه الا أن تيقن أنه منى وان كان ذكره ساكنا قبل النوم فعليه الغسل.

واذا وجد فى الفراش منى ويقول الزوج هو من المرأة وتقول المرأة هو من الزوج فالأصح أنه يجب الغسل عليهما احتياطا كذا فى الظهيرية.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج (٢) والاكليل: أن ابن يونس قال من شك فى بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه.

ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد


(١) من الفتاوى العالمكرية المعروفة بالفتاوى الهندية فى مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان وبهامشه الفتاوى البزازية ج ١ ص ١٤، ص ١٥ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية بسنة ١٣١٠ هـ‍ ومن تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان ابن على الزيلعى وبهامشه حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبى ج ١ ص ١٦ الطبعة الأولى طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المعزية سنة ١٣١٣ هـ‍.
(٢) التاج والاكليل على هامش الحطاب ج ١ ص ٣٠٠، ص ٣٠١ الطبعة السابقة.