وضوءه الا أن يكون كثير الشك فلا يلزمه اعادة شئ من وضوء ولا صلاة.
قال ابن حبيب: واذا خيل اليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ الا أن يوقن به وكذلك ان دخله الشك بالحس وأتى بالحديث.
ثم قال: أما ان شك هل بال أو أحدث أم لا فهذا يعيد الوضوء.
ومن أيقن بالوضوء وشك فى الحدث ابتدأ الوضوء، كأن الشك طرأ عليه فى هذه المسألة بعد دخوله فى الصلاة فوجب أن لا ينصرف. عنها الا بيقين.
أما ان طرأ عليه الشك فى طهارته قبل دخوله فى الصلاة فيجب أن لا يدخل فيها الا بطهارة متيقنة.
وقال أبو عمر فى حديث: اذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا، فليصل ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فان كانت الركعة التى صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان.
قال: فى هذا الحديث أصل عظيم يطرد فى أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله شك، وان الشئ مبنى على أصله المعروف حتى يزيله بيقين لا شك معه، والأصل فى الظهر أربع ركعات فلا يبرئه الا يقين مثله.
وقد غلط بعضهم فظن أن الشك أوجب الاتيان بالركعة.
وهذا غلط، بل اليقين أنها أربع أوجب عليه اتمامها.
يرجحه حديث: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلم ينقله صلى الله عليه وسلم عن أصل طهارته المتيقنة بشك عرض له حتى يستيقن الحدث.
الا أن مالكا قال: من أيقن بالوضوء وشك فى الحدث ابتدأ الوضوء ولم يتابعه على هذا غيره.
وخالف ابن نافع وقال: لا وضوء عليه.
وهو قول سائر الفقهاء.
وأجمعوا أيضا على أنه اذا أيقن بالحدث وشك فى الوضوء فان شكه لا يفيد فائدة وعليه الوضوء.
وقال أبو الفرج الوضوء عند مالك فى ذلك انما هو استحباب واحتياط.
وقال فى موطئه فيمن وجد فى ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالى وأياما أنه لا يعيد صلاة ولا يغتسل الا من آخر نوم نامه.
قال أبو عمر وهذا يرد قوله فيمن أيقن بالوضوء وشك فى الحدث أنه يتوضأ.