للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(انظر فيما تقدم فى هذا البحث:

مصطلح (مساقاة).

[رابعا: استغلال المال بطريق المضاربة]

[مذهب الحنفية]

المضاربة هى شركة فى الربح بمال من جانب وعمل من جانب، فلو شرط‍ كل الربح لاحدهما لا يكون مضاربة، ويجوز التفاوت فى الربح (١).

وهى وسيلة جائزة لاستغلال المال لقوله صلّى الله عليه وسلّم ابتغوا فى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة، يعنى النفقة، وهى أنفع لليتيم، لما يحصل له من بعض الربح، وربما لا يتفرغ الوصى لذلك فيحتاج الى أن يدفعه مضاربة الى غيره، واذا جاز منه هذا التصرف مع نفسه فمع غيره أولى، ولهذا كان رأس المال أمانة فى يد المضارب، لانه قبضه بأذنه ليتصرف فيه (٢)، وللمضاربة شروط‍ وأحكام تطلب فى مصطلح (مضاربة).

[مذهب المالكية]

وأجازها المالكية من غير خلاف لتكون من وسائل استغلال المال.

فعرفها ابن عرفة بأنها تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ‍ اجارة (٣).

ولا يجوز أن يكون رأس المال عرضا على أن يرد مثله عند المفاصلة. ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة ولا على أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال (٤).

[مذهب الشافعية]

المضاربة عند الشافعية تسمى بالقراض، وهى: أن يدفع المالك الى العامل مالا ليتجر العامل فيه والربح مشترك بينهما.

وهى جائزة للحاجة اليها ولانه صلّى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها الى الشام (٥)، ولا يجوز للمالك أن يشترط‍ على العامل شراء متاع معين كهذه الحنطة أو هذا الثوب، أو يشترط‍ عليه معاملة شخص بعينه لان المتاع المعين قد لا يربح، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحا (٦). ولها شروط‍ عندهم مبينة «ينظر مصطلح:

قراض أو مضاربة».


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج‍ ٧ ص ٢٨٧ طبع المطبعة العلمية بمصر.
(٢) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج‍ ٢٢ ص ١٩، ٢٠ الطبعة الأولى.
(٣) مواهب الجليل لشرح مختصر ابى الضياء خليل ج‍ ٥ ص ٣٥٦ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍
(٤) المرجع السابق ج‍ ٥ ص ٣٦٠ الطبعة السابقة.
(٥) مغنى المحتاج ج‍ ٢ ص ٢٨٧ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٨٨ الطبعة السابقة.