للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا ما لا بد منه. أعنى رضا المقرض. ومع ذلك فهو ورع فى حجة غير ورع فى قضاء دينه كمن يقترض مالا حلالا لينفقه ويقضيه من مال فيه شبهة (١).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: أخبرنا سعيد بن سالم .. عن عبد الله بن أبى أوفى صاحب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

سألته عن الرجل لم يحج. أيستقرض للحج؟ قال: لا. ومن لم يكن فى ماله سعة يحج بها من غير أن يستقرض فهو لا يجد السبيل. ولكن ان كان ذا عرض كثير فعليه أن يبيع بعض عرضه أو الاستدانة فيه حتى يحج. وظاهر أنه ان استقرض من لا يجد السبيل فان كان أكبر ظنه أنه يقدر على الوفاء كان خيرا وان مات حينئذ قبل أن يقضى فانه يرجى أن يقضى الله عنه وان كان أكبر ظنه أنه لا يقدر على الوفاء فقد عرض مال الغير للضياع (٢).

[مذهب الزيدية]

من ضمن الاستطاعة وجود محرم للمرأة معها ولا يلزمها تزوج من يحج بها وعلق على هذا فى هامش شرح الازهار (٣) فقال:

كما لا يلزم لها الدين ثم قال: لا يجب قبول (٤) الزاد من الامام ويجب قبول ثمن الماء من الامام للصلاة ولا يجب للحج والفرق أن الحج فرضه الله تعالى على من استطاع فلا يجب تحصيل الشرط‍.

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: لا يجب الاقتراض للحج اذا لم يكن له مال. وان كان قادرا على وفائه بعد ذلك بسهولة لانه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب - نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا قبل الاجل وأمكنه الاستقراض والصرف فى الحج ثم وفاؤه بعد ذلك.

فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا. الا اذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة وتجب الاستدانة عينا اذا تعذر بيع ماله وكان وافيا بالقضاء واذا قال: اقترض وحج وعلى دينك) ففى وجوب ذلك عليه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا. نعم لو قال: اقترض لى وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك (٥).

ويستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج اذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك (٦) وفى


(١) المرجع السابق ٥٣١.
(٢) الأم ج ٢ ص ٩٩ طبعة الشعب.
(٣) ج ٢ ص ٦٧ الطبعة الثانية.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٧ الطبعة السابقة.
(٥) مستمسك العروة الوثقى وهوامشها ج ١٠ من ص ٧٧، ٨٤، ١٣١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ١٠ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة.