للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلها فاسدة تلغى، ولا يفسد عقد الرهن بها (١).

٥ - فى الهبة: اذا اشترط‍ فى الهبة ما ليس بمال ولا غرض لغا الشرط‍ وصحت الهبة، وذلك كان يقول: وهبتك هذا الشئ بشرط‍ أن تحرك أصبعك، فان الشرط‍ يلغو، وتصح الهبة.

وكذا لو خالف الشرط‍ موجب الهبة وكأن يقول وهبتك هذا على ألا تتصرف فيه ببيع ولا هبة أو نحوهما، أو على أن تعود الهبة الى الواهب بعد موت المتهب أو وهبت شيئا من الأعيان لمدة مؤقتة كشهر أو سنة صحت الهبة ولغا الشرط‍ (٢).

٦ - القسمة: جاء فى التاج المذهب: أن القسمة تخالف البيع فى أمور منها أن القسمة لا تفسدها الشروط‍ المفسدة للبيع (٣).

[مذهب الإمامية]

القسم الأول: الشروط‍ الصحيحة:

ويندرج تحتها الشروط‍ التالية:

الأول اشتراط‍ صفة مقصودة فى محل العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى السلعة المبيعة صفة مقصودة، كاشتراط‍ أن الأمة أو الدابة حامل، أو العبد كاتب أو صباغ (٤) صح الشرط‍ والعقد.

٢ - فى النكاح كما لو تزوج امرأة على أنها حرة، فان ظهر أنها أمة أو مبعضة فله الفسخ، وان دخل بها، لأن ذلك فائدة الشرط‍ وهذا اذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ووقع باذن مولاها أو مباشرته والا بطل فى الأول ووقع موقوفا على اجازته فى الثانى على أصح القولين - وكذلك يكون للزوجة حق الفسخ ان تزوجته على أنه حر فظهر عبدا .. ولا مهر فى الصورتين بالفسخ قبل الدخول، ويجب جميع المهر بعده لاستقراره به .. ولو شرطها بكرا فبانت أنها وقت العقد كانت ثيبا فله الفسخ (٥) بمقتضى الشرط‍.

الثانى: اشتراط‍ ما يقتضيه العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى العقد ما يقتضيه كان الشرط‍ صحيحا والعقد صحيحا.

والمراد بالشروط‍ التى يقتضيها العقد ما كان مفيدا لها فى نظر الشارع كالملك فانه المطلب الأعظم الأصلى وكالتسليم الذى لا يتم الغرض وهو الانتفاع الا به، وكخيار المجلس مما جعله الشارع من كمال الارتفاق.


(١) نفس المرجع ج ٣ ص ٢٢٧.
(٢) نفس المرجع ج ٣ ص ٢٧١.
(٣) نفس المرجع ج ٣ ص ٢١٥.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٢٩، ٧٤٢.
(٥) الروضة البهية ج ٢ ص ١٢٧، ١٢٨.