للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمراد بالعقد: العقد المطلق، فان مقتضاه لوازمه التى لا تنفك عنه (١).

٢ - فى النكاح: يجوز اشتراط‍ ما يقتضيه عقد النكاح كأن تشترط‍ عليه العدل فى القسم والنفقة (٢).

٣ - فى الرهن: وكذا اشتراط‍ ما يقتضيه عقد الرهن صحيح كقوله على أن يباع فى الدين، أو على أن يتقدم به على الغرماء (٣).

الثالث والرابع: اشتراط‍ ما فيه مصلحة المتعاقدين، أو اشتراط‍ ما يؤكد موجب العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع شرط‍ يتعلق بمصلحة المتعاقدين صح البيع والشرط‍، وذلك كاشتراط‍ الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة (٤).

٢ - فى القرض وكذا اذا اشترط‍ فى القرض رهن أو كفيل به أو الاشهاد أو الاقرار به عند الحاكم جاز، لأن ذلك كله من التوثيق وأحكام الحجة وليست منافع مالية (٥).

٣ - فى الاجارة: يجوز فى الاجارة اشتراط‍ الخيار سواء شرطاه لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبى، وسواء كانت المدة معينة أو مطلقة (٦).

الخامس: اشتراط‍ أمر لا ينافى مقتضى العقد.

ومن أمثلته:

١ - فى البيع: اذا اشترط‍ فى البيع ما لا ينافيه كاشتراط‍ منفعة البائع كخياطة الثوب وصياغة الفضة، أو اشتراط‍ عقد فى عقد، كأن يبيعه بشرط‍ أن يشترى منه أو يبيعه شيئا آخر، أو يزوجه أو يسلفه، أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجره أو يستأجر منه فهذه الشروط‍ كلها سائغة (٧).

ولو اشترط‍ تبقية الزرع المبيع الى أوان السنبل صح.

ولا يشترط‍ تعيين المدة، بل يكفى أن يحال على المتعارف من البلوغ، لأنه مضبوط‍ (وهو ظاهر ما جاء فى السرائر والتذكرة والدروس واللمعة).

والأقوى كما فى ايضاح النافع: أنه ان اشترط‍ التبقية فلابد من ضبط‍ المدة لئلا يتجهل الشرط‍، لأن مدة البلوغ غير مضبوطة بالزمان، لاحتمال التقدم والتأخر.


(١) مفتاح الكرامه ج ٤ ص ٧٢٨ - ٧٢٩.
(٢) الروضة البهية ج ٢ ص ١١٩.
(٣) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٤.
(٤) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٢٩.
(٥) نفس المراجع ج ٥ ص ٣٧.
(٦) مفتاح الكرامة ج ٧ ص ٨١.
(٧) مفتاح الكرامة ج ٤ ص ٧٣٠.